الصفحه ٢٧٦ : وجه عدم التّعرض ليس إلّا
أنّ الطّهارة والنّجاسة تكونان من الامور الواقعيّة الخارجيّة ، لا من الأحكام
الصفحه ٣١١ : الضّرر
المحتمل فيما إذا شكّ في التّكليف ، يكون بيانا على ذلك التّكليف الواقعيّ المشكوك
غير الواصل إلى
الصفحه ٣١٨ : المستصحب بوجوده الواقعيّ ، لا بمطلق وجوده ولو كان
ظاهريّا ، فإنّه لم يترتّب عليه باستصحابه. (٢)
الوجه
الصفحه ٣٣٧ :
تحريميّة ، والعلم
الإجماليّ ينجّز تلك التّكاليف الواقعيّة عند الإصابة ، ومقتضى ذلك ، وجوب
الصفحه ٣٥١ : والصّلاة ونحوهما حتّى يعاقب تاركه وإن
لم يخالف الواقع ، أو طريقيّ ، نظير وجوب العمل بالطّرق والأمارات
الصفحه ٣٨٣ :
وبين أن لا يكون
كذلك ؛ إذ احتمال كون أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع ، أهمّ من الآخر ، لا يوجب
الصفحه ٣١٧ :
هذا ، ولكن أشكل
عليه الشّيخ الأنصاري قدسسره بوجهين :
الأوّل : أنّ المستصحب ، إمّا يكون برا
الصفحه ١٣٣ : ، وحينئذ يجري قاعدة الطّهارة في الطّرف المسبوق ـ بلا معارضة ـ بناء على
الاقتضاء ، وأمّا بناء على العلّيّة
الصفحه ٣٣٥ :
وأمّا صحيحة عبد الرّحمن بن حجّاج ، فلأنّها ناظرة إلى زمان الحضور
وراجعة إلى الشّبهات قبل الفحص
الصفحه ٩٠ :
من نتيجة الإطلاق
، أو من نتيجة التّقييد ، فإنّ الملاك الّذي اقتضى تشريع الحكم ، إمّا أن يكون
الصفحه ٩٤ :
وأمّا الظّنّ
المأخوذ في موضوع الحكم فتجري فيه ـ أيضا ـ تلك الأقسام ، مع إضافة تقسيم آخر
إليها وهو
الصفحه ١٠٤ : الاستصحاب أمارة.
وأمّا بناء على القول المختار من كون الاستصحاب أصلا ، فلا يقوم ـ أيضا ـ مقام القطع
الصفحه ١٢٣ : المقتدي تفصيلا ببطلان صلاته ، إمّا لجنابة
نفسه أو إمامه ، كما هو في فرض اقتداء أحدهما بالآخر ؛ وإمّا
الصفحه ٢٢٦ : لها في سلبهما وهي إمّا تكون من وظائف
العبد ، كتعلّم الأحكام ، أو من شئون الرّب ، كبيان الأحكام
الصفحه ٢٤١ :
أمّا
الإجماع ، فقد ادّعى
السّيّد المرتضى قدسسره أنّ العمل بالخبر الواحد كان بمنزلة العمل بالقياس