الصفحه ٣١٦ : الشّبهات البدويّة بعد
الفحص واليأس عن الظّفر بالحجّة وجوبا طريقيّا لحفظ الواقع ، لكانت واردة على
القاعدة
الصفحه ٣٢٠ : مترتّبا على الواقع المشكوك فيه ، لا على
الشّكّ فيه ولا على الأعمّ من الواقع والشّكّ فيه ؛ إذ بعد كفاية
الصفحه ٣٧٧ : مع وحدة الواقعة.
الثّانية : في التّعبّديّات مع وحدتها وفرض كون العبادات مستقلّة.
الثّالثة : هي
الصفحه ٤٩ : للواقع عمّا هو عليه ، كالتّعظيم والإهانة بالنّسبة إلى القيام ونحوه؟
وسيجيء التّحقيق في ذلك إن شاء الله
الصفحه ٦٠ : أنّه عليه من عنوانه
الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطاري الآلي.
وهذا الاستدلال ،
كما ترى ، مشتمل
الصفحه ٦٥ : ، فلا بدّ من الالتزام بسقوط
التّكليف لتحقّق المأمور به الواقعي وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت ، فلزم
الصفحه ١٠٧ : أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث
٣ ، ص ٣٢١.
(٢) راجع ، وسائل
الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضا
الصفحه ١٠٩ :
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ٩ ، ص
٣٣٧ و ٣٣٨
الصفحه ١٣٠ : قدسسره أنّه أراد حلّ عويصة المناقضة بين الحكم الواقعيّ
والظّاهريّ باختلاف الرّتبة بينهما ؛ ولذا أورد عليه
الصفحه ١٤٨ : الإمكان الاحتماليّ الواقع في كلام الشّيخ الرّئيس. (٢)
وجه ظهور الضّعف :
أوّلا : أنّ كون المراد من
الصفحه ١٥٢ : الإمكان والاستحالة من الامور الواقعيّة الّتي
يدركها العقل ، وليس للإمكان قسمان : تكوينيّ وتشريعيّ ، بل
الصفحه ١٥٩ : ، فالمقدار الّذي تصيب الأمارة
للواقع يكون خيرا ، جاء من قبل التّعبّد بالأمارة ولو كان مورد الإصابة أقلّ قليل
الصفحه ٢٥١ : : الجهالة هي السّفاهة ، لا الجهل وعدم العلم بالواقع كي يوجب عدم
الفرق بين خبر العادل والفاسق في وجوب
الصفحه ٢٥٦ : : بوجوب الحذر إذا حصل العلم بمطابقة الخبر للواقع ،
لزم إلغاء عنوان الحذر بالمرّة وجعله بلا أثر.
ومنها
الصفحه ٢٥٧ : حصل العلم بالمطابقة للواقع ، ولكن مع ذلك ، يجب مطلق الإنذار حتّى غير
المقدّمي منه ، ثمّ أورد قدسسره