الصفحه ١١٣ : المحقّق
الخراساني قدسسره (١) إلى عدم المنع وهو الصّحيح ؛ وذلك ، لعدم المنافاة بين
الالتزام بما هو الواقع
الصفحه ١٣٦ : في قصد الوجه.
وأمّا قصد التمييز ، فإن كان بمعنى قصد العنوان فهو حاصل في الاحتياط ، وإن
كان بمعنى
الصفحه ١٥٦ :
هذا ، ولكنّ يمكن أن
يقال : بإمكان التّصالح والتّوفيق بين هذين الرّأيين ، بأنّ المحذور إمّا ملاكيّ
الصفحه ١٨١ : إسناد خصوص ما
علم أنّه ليس منه ؛ إذ المراد من الإذن في الآية هو الإذن الواقعي ، فلا مناص من
أن يراد
الصفحه ٢٣٥ :
وفيه : أوّلا : أنّ حجّيّة الخبر الواحد إنّما هي لأجل كونه إخبارا عن
حسّ ؛ ولذا يكون مطابقا للواقع
الصفحه ٢٤٦ : الآية (عدم وجود المقتضي لأخذ المفهوم) والرّد عليه.
أمّا الوجه الثّاني (وجود المانع عن
انعقاد المفهوم
الصفحه ٢٤٧ : عن حصول المفهوم إنّما يتأتّى بناء على كون المراد من الجهالة هو
الجهل وعدم العلم بالواقع المشترك بين
الصفحه ٢٧٧ : الّذي هو من الامور الواقعيّة.
نعم ، لا يوجب ذلك ، كون الشّكّ فيهما دائما من الشّبهة
المصداقيّة ، وإلّا
الصفحه ٢٨٠ : من ناحية المولى ، فالأخباريّون قالوا : بقيام
الحجّة وتماميّة البيان بالنّسبة إلى الأحكام الواقعيّة
الصفحه ٢٨٣ : (١). هذا تمام الكلام في الاستدلال على البراءة بالكتاب.
(الاستدلال بالسّنّة)
أمّا
السّنة ، فهي روايات
الصفحه ٣١٠ : ءة بالإجماع.
(الاستدلال بالعقل)
أمّا
العقل ، فتقريب دلالته
على البراءة عند الشّكّ في التّكليف ، هو أنّه
الصفحه ٣٤٠ :
المثال المتقدّم ، وفي موارد الخروج عن محلّ الابتلاء وطروّ الاضطرار ، وأمّا إذا
كان العلم التّفصيليّ
الصفحه ٣٨٨ :
الموافقة الاحتماليّة وتجتنب عن المخالفة القطعيّة.
النّحو
الثّاني : أن تكون تعدّد
الواقعة طوليّا ، نظير ما
الصفحه ١٦٦ :
هي الأحكام
الواقعيّة لهم الّتي تختلف باختلاف آرائهم ، تتعدّت بتعدّد أنظارهم فهي تابعة
لآرا
الصفحه ١٦٨ :
والمفسدة نفس العناوين الواقعيّة ، كالصّلاة والخمر.
الثّالث : أنّه لو كانت المصلحة في سلوك الأمارة وتطرّق