أحد العقلاء قد
عمل بها من دون دخل وتصرّف فيها ، بل لا يعقل الدّخل للزوم تحصيل الحاصل.
رابعها : أنّه لا يمكن ردع الحجّيّة عنها من ناحية الشّرع ؛ إذ لو
لا الحجّيّة لزم الاختلال وجاء الانحلال.
خامسها : أنّه لا دليل في مقام الإثبات ، من الكتاب والسّنّة على
ما ذكره الأساطين والأعلام من وجوه الجعل ، كالتّنزيل ونحوه ، بل في نفس الرّوايات
الدّالّة على حجّيّة خبر الثّقة شواهد واضحة على تسلّم العمل بخبر الثّقة ، والسّؤال إنّما
هو لأجل حصول العلم بالصّغرى وإحرازها ، وأنّ فلانا هل هو ثقة أم لا؟
سادسها : أنّ الأمارات والطّرق حجج مستقلّة في عرض القطع لا في
طوله. غاية الأمر : يكون القطع طريقا عقليّا مقدّما عليها يعملون بها لولاه ، وإلّا
فيعملون به.
سابعها : أنّ الطّريق ينحصر بالقطع عند العقلاء كي يكون العمل
بغيره عند فقده من باب العناية والتّنزيل ، أو جعل الحجّيّة أو التّتميم أو وجوب
الاتّباع.
ثامنها : أنّ العمل بالطّرق المتداولة المتعارفة ، ليس من باب
قيامها مقام القطع الطّريقي بعد التّتميم أو التّنزيل أو غيرهما من الوجوه المشار
إليها آنفا ، بل يكون من
__________________