الصفحه ٣٨٤ : )
أمّا
الصّورة الثّانية (دورانه بينهما في
التّعبّديّات مع وحدة الواقعة وكون العبادات مستقلّة) ، فهي نظير
الصفحه ٣٨٧ :
(دوران الأمر بين المحذورين في تعدّد الواقعة)
أمّا
الصّورة الرّابعة (دوران الأمر بين
المحذورين
الصفحه ٢٤ :
يقال : لو سلّم صحّة
توجيه الخطابات النّفسيّة الواقعيّة أو الظّاهريّة إلى الصّبيان المميّزين ، فلا
نسلّم
الصفحه ٨٠ : يمكن فيما إذا
أراد القاطع نفسه الجمع بينهما ، فإنّ القاطع يكون نظره الاستقلاليّ إلى الواقع
المقطوع به
الصفحه ١٠٨ : الاستصحاب.
وأمّا قاعدة الفراغ والتّجاوز ، فالحقّ أنّهما من الاصول ، لا الأمارات ، فلا يقومان
مقام القطع
الصفحه ١٤٣ : الأمارات هي اللّاحجّيّة.
أمّا
الأمر الأوّل : فالفرق بين
الأمارة العلميّة وغيرها ، واضح ؛ ضرورة ، أنّ في
الصفحه ١٦٢ :
مخالفتها للواقع.
وثانيا : أنّ الأحكام الواقعيّة في جميع موارد الاصول والأمارات
تكون مشتركة بين العالمين
الصفحه ٢٠٥ : والرّوايات
بحيث لو تفحّصنا عنها لظفرنا بها ، وأمّا وجود مخصّصات ونحوها في الواقع غير واصلة
إلينا ، فلا علم
الصفحه ٢٥٩ :
للواقع ، حتّى يجب عليه الحذر ، فيحذر ، فالحذر واجب لا مطلقا ، بل عند الإحراز
والعلم بالمطابقة.
وفيه
الصفحه ٣٠٩ :
(الاستدلال بالإجماع)
أمّا
الإجماع ، فتقريره من وجوه :
أحدها : اتّفاق الأصوليّين والأخباريّين
الصفحه ٣٨٠ :
أمّا القول الثّالث (التّخيير
الشّرعيّ) ، فلو اريد بالتّخيير الشّرعيّ ، هو التّخيير في المسألة
الصفحه ٤٤ : الثّانية.
أمّا الجهة الثّالثة (إمكان الرّدع عن
العمل بالقطع وعدم إمكانه) فالتّحقيق : أنّه لا مجال للمنع
الصفحه ٩٩ : البحث الأوّل (قيام الطّرق
والأمارات مقام القطع).
(قيام الاصول مقام القطع)
وأمّا البحث الثّاني (قيام
الصفحه ١٠١ : الأماريّة ، كلّها موجودة في الاستصحاب.
أمّا الجهة الاولى ، فلأنّ اليقين بالحالة السّابقة كاشف عن البقا
الصفحه ١٦٠ : إصابة الواقع والوصول إليه بالاحتياط النّاقص ، ليست
بأكثر من الوصول والإصابة بالأمارة ، مضافا إلى ما في