الصفحه ٣٥٧ :
ترك الواقع ، ان
يعاقب التّارك إمّا على خصوص ترك الفحص والتّعلّم ، أو على تركه وترك الواقع
بعقابين
الصفحه ١٦ :
الحكم الشّرعيّ العمليّ
في الواقعة على ثلاثة أقسام ؛ لأنّه إمّا يحصل له القطع بحكمه الشّرعيّ
الصفحه ٣٨١ :
وأمّا
الإباحة ، فلأنّها تختصّ
بما إذا كان طرف الحرمة ، الإباحة والحلّ ، كما هو ظاهر قوله
الصفحه ١٦١ : يقع فيه من مفسدة الواقع بما يحصّله من
مصلحة الظّاهر.
وأمّا بعض آخر ،
كمحذور اجتماع المثلين أو
الصفحه ٣٤ :
للأكبر ـ فيختصّ
حينئذ باسم الدّليل ـ أو كان هو والأكبر معا معلولي علّة واحدة.
وأمّا الحجّة في
الصفحه ٦٤ :
الضّرر ، فلا
محالة يكون متعلّق البعث والزّجر عين ما تعلّق به القطع مطابقا للواقع أو غير
مطابق له
الصفحه ١٨٦ :
موضوعا للأثر في
عرض الواقع ، مع أنّه على هذا الفرض لا يجري الاستصحاب ـ أيضا ـ لترتّب الأثر
بمجرّد
الصفحه ٦٣ :
؛ وأمّا الدّليل الّذي أقامه المحقّق الخراساني قدسسره وبعض الأعاظم قدسسره على ذلك ، فقد علمت ما فيه من
الصفحه ٨٧ : .
وأمّا في فرض ما
إذا اخذ القطع تمام الموضوع ، سواء أصاب أم لم يصب ، فلا يتوقّف القطع على وجود
الواقع
الصفحه ١٣١ :
الجمع بين الحكم
الظّاهريّ والواقعيّ بالحمل على الفعليّ التّقديريّ والتّنجيزيّ ، كما لا يخفى على
الصفحه ١٧٨ : ).
هذا ، ولكن أجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره بوجهين : أحدهما : قوله قدسسره : «وأمّا صحّة الالتزام
الصفحه ٢٣٧ : .
الثّانية : جهة الصّدور ، بمعنى : أنّه صادر لبيان الحكم الواقعي ،
لا للتّقيّة.
الثّالثة : حجّيّة الظّهور
الصفحه ١٤ : الواقعيّة غير الواصلة إلى المكلّف ، لا
تتنجّز ولا تصير موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ، بل لا بدّ من أن
الصفحه ٣١ :
الكلاميّة الباحثة
عن المبدا والمعاد وما يصحّ عنه تعالى وما لا يصحّ.
وأمّا بناء على
تعريفه بأنّه
الصفحه ٥٩ :
والحكاية عن ذي الطّريق على ما هو عليه ، من الحسن أو القبح بلا دخل له فيهما أصلا
، لا تماما ولا بعضا ، وأمّا