الصفحه ٦٢ : الانقياد والإطاعة ، وجريان القاعدة فيها مستلزم للتّسلسل
وعدم الوقوف إلى نهاية.
وأمّا الفعل المتجرّى به
الصفحه ٦٩ :
المتجرّى به ، هل يخرج عمّا كان هو عليه لو لا التّجرّي ، أم لا؟).
(أقسام التّجرّي)
أمّا الجهة الرّابعة
الصفحه ٧٤ : التّجرّي بالآيات والرّوايات الدّالتان على المؤاخذة والمعاقبة بمجرّد
قصد المعصية.
أمّا
الآيات ، فكقوله
الصفحه ٨٢ : .
وأمّا القطع
المأخوذ في لسان الدّليل فقط ، فلا يراد به القطع الموضوعيّ ؛ إذ ربما يكون مأخوذا
في الدّليل
الصفحه ٨٤ : كان بينها تضادّ لما صار ممكنا مع حال الغفلة» (١). هذا حال المضادّة ، وأمّا المماثلة فيظهر حالها ممّا
الصفحه ٨٦ : الجميع إلّا الأخير.
وأمّا
القسم الرّابع (القطع المأخوذ في
نفس الحكم الّذي تعلّق به) ، فقد اختلفت كلمات
الصفحه ١١٧ : القطع بوجوب مقدّمته
شرعا ، كالوضوء.
وأمّا
لو كان مستند منع الصّغرى هو عدم حصول القطع من المقدّمات
الصفحه ١١٩ : ودانوا بالبدع ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ بدعة ضلالة ...» (١).
وأمّا الطّائفة
الصفحه ١٢٠ :
بالآراء والمقاييس» (١).
وأمّا الطّائفة الثّالثة ، فمنها : ما عن عبد الرّحمن الحجّاج ، قال : «سمعت أبا
الصفحه ١٢٢ : الموافقة القطعيّة وكذا المخالفة القطعيّة
في الجملة.
وأمّا دفع التّوهّم المذكور ، بأنّ الامتزاج موجب
الصفحه ١٢٤ : الإجمالي وعدمه.
أمّا المقام الأوّل : فالكلام فيه يقع في مراحل ثلاثة :
الاولى : هل للعلم الإجماليّ اقتضا
الصفحه ١٢٥ : .
أمّا المرحلة الاولى : فلا شبهة في اقتضاء العلم الإجماليّ وتأثيره ، بمعنى :
ليس حاله حال الشّكّ البدويّ
الصفحه ١٢٦ : ، وما إذا علمه إجمالا بين عدّة أشخاص فقتلهم
جميعا» (١).
أمّا المرحلة الثّانية : فالحقّ فيها أن يكون
الصفحه ١٢٧ : .
أمّا المرحلة الثّالثة : فقد انقدح حالها ممّا ذكر في المرحلة الثّانية ، بأنّ
العلّيّة التّامّة للعلم
الصفحه ١٣٢ : ، ومعه لا يصل الدّور إلى الاصول العمليّة في
مقام الإثبات.
وأمّا بناء على
الاقتضاء والتّأثير ، فهل يجري