الصفحه ٣١٥ : أغراض المولى بأغراض العبد ، إنّما يصحّ
بالنّسبة إلى الموالي العرفيّة ، وأمّا المولى الحقيقيّ وهو الخالق
الصفحه ٣١٩ : يكون الجالس «قائما» في مثال المتقدّم ، فيحكم بإكرام القائم ـ أيضا
ـ عند الشّكّ فيه بالاستصحاب ، وأمّا
الصفحه ٣٢٧ : الطّائفة هو أنّ الرّوايتين أجنبيّتان عن الدّلالة على وجوب
الاحتياط ؛ أمّا
الرّواية الاولى ، فلأنّها ناظرة
الصفحه ٣٤٢ : يحكم بجواز الشّرب والحلّيّة. هذا في الشّبهة الموضوعيّة.
أمّا الشّبهة الحكميّة ، فهو نظير ما إذا شكّ
الصفحه ٣٤٧ : موضوعيّة كي ترفع بالاستصحاب ، هذا
بناء على القول بالعموم.
وأمّا بناء على القول بعدم العموم ، فهل تجري
الصفحه ٣٧٢ : اعتبار العدالة
أو الوثاقة في حجّيّة الخبر ، وتقديم هذه الأخبار على تلك الأدلّة ، إمّا لأجل
كونها أخصّ من
الصفحه ٣٧٩ : جريان البراءة فيه ، لصيرورته ، كالشّبهة البدويّة.
أمّا
البراءة النّقليّة ، فلأجل شمول حديث الرّفع لمثل
الصفحه ٢٠ : .
وأمّا الإنشاء
بداعي البعث والزّجر ، فيطلق عليه الحكم وإن لم يبلغ مرتبة الفعليّة ، وله أثر
مهمّ وهو جواز
الصفحه ٣٠ : ـ كمسألة الظّنّ داخلة في المسائل
الاصوليّة.
وأمّا الأشبهيّة
بمسائل الكلام ـ كما عن المحقّق الخراساني
الصفحه ٤٥ : ،
وأمّا الظّنّ هو كشف ناقص ، بمعنى : أنّ الحكم العقليّ فيه يكون في طول الحكم
الشّرعيّ وهو المنجّز تعليقا
الصفحه ٤٨ : مفسدة تامّة ملزمة كامنة بلا مزاحم ،
حكم الشّرع ـ أيضا ـ بحرمته ، وأمّا محور معاليل الأحكام ، كحسن
الصفحه ٥١ : الاولى (احتمال كون المسألة
اصوليّة أو فقهيّة أو كلاميّة).
أمّا الجهة الثّانية (أنّ المتجرّي ،
هل هو
الصفحه ٥٣ : الهتك ليس من
لوازم التّجرّي والمعصية ؛ وأمّا العزم على العصيان فهو من الأفعال الجنانيّة
الموجبة لاستحقاق
الصفحه ٥٤ : من القبح الفعليّ ، وأمّا المتولّد من سوء السّريرة فلا ، وكم
فرق بينهما؟ (١)
وفيه : أوّلا : أنّ دعوى
الصفحه ٥٥ : عقوبة
العاصي.
وأمّا الجهة الثّالثة (أنّ الفعل
المتجرّى به ، هل يخرج بالتّجرّي عمّا كان هو عليه ، أم لا