الصفحه ١١٦ : ، فأنكرها الأخباريّ دون
الاصوليّ ؛ وأمّا الكبرى ، وهي أصل حجّيّة القطع ، فلا نزاع بينهما فيها.
ولكنّ الحقّ
الصفحه ١١٨ : قطعيّا على دعواك. هذا بالنّسبة إلى منع الصّغرى.
وأمّا منع الكبرى ، فالتّحقيق فيه يقتضي الرّجوع إلى
الصفحه ١٢٩ :
أمّا الشّبهة
البدويّة ، فلأنّ المفروض ، أنّ التّكليف لم يكن في موردها واصلا حتّى يناقضه
الحكم
الصفحه ١٣٤ :
إعطاء الدّرهم
لزيد وعمرو إذا علم بدين درهم ، إمّا لزيد أو لعمرو ، أو كان من قبيل الغسل ، نظير
غسل
الصفحه ١٤٤ : مراد واحد لو لم نقل بتضادّ الأحكام. هذا
بالنّسبة إلى القطع الّذي هو من الأمارة العلميّة.
وأمّا الظّنّ
الصفحه ١٧٩ :
وأمّا الظّنّ الانسداديّ على الحكومة ، فمؤدّاه ـ أيضا ـ يسند إلى الشّارع لو كان
حجّة في طريق إثبات
الصفحه ١٨٠ : الأخير.
أمّا الكتاب ، فقد اكتفى قدسسره (٣) بذكر آية الافتراء في قوله تعالى : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ
الصفحه ١٨٢ : : «حكمت وقضيت
بكذا وكذا» ولا يقول : «الله يقول : كذا وكذا» فتأمّل.
وأمّا الإجماع ، فقد اكتفى قدسسره
الصفحه ١٨٣ :
وأمّا البحث عن
التّشريع هنا بشئونه وجوانبه وبجهاته الأربعة الّتي تعرّض لها المحقّق النّائيني
الصفحه ٢١٣ : ، وأمّا على
تقدير ثبوت أو ثبوت الملازمة مع فرض عدم ثبوت التّواتر ، فالاختلاف في القراءة حينئذ
لا يوجب
الصفحه ٢٣١ : أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ...» (١).
والتّحقيق في ذلك
موكول إلى محلّه.
أمّا
الشّهرة
الصفحه ٢٦٠ :
وبوجه أخصر يقال :
إنّ وجوب الحذر متوقّف على تحقّق الإنذار وحجّيّة قول المنذر ، وأمّا العلم
الصفحه ٢٩٦ :
إيجابه كشفا
إنيّا. هذا كلّه بالنّسبة إلى عدم تقدير المؤاخذة.
وأمّا
عدم تقدير الأثر المناسب لكلّ
الصفحه ٢٩٩ : والمنّة.
هذا كلّه ما أفاده
قدسسره بالنّسبة إلى الجزء والشّرط ، وأمّا بالنّسبة إلى المركّب
الفاقد لهما
الصفحه ٣٠٥ : المانعيّة له ابتداء ، وأمّا جعلها بنحو الإطلاق وتشريعها بوجه التّعميم
ثمّ رفعه والعفو عنها في مرحلة الشّكّ