الصفحه ٣٠٧ :
النّسيان والإكراه
والاضطرار ، فقال : ما حاصله : أمّا عنوان النّسيان فلا يخلو تعلّقه بأحد امور
الصفحه ٣٠٨ :
بالحديث للصّحّة
كما عرفت في عنوان «النّسيان» ، وإمّا إكراه على إيجاد سبب ومسبّب ، فلا قدح في
جواز
الصفحه ٣٣٤ :
الدّلالة على وجوب
الاحتياط ، مضافا إلى ضعف سند بعضها.
أمّا
رواية عبد الله بن
وضّاح ، فلأجل
الصفحه ٣٦١ : بانقضاء تمام الوقت وترك الواجب فيه ، وأمّا تركه في جزء منه ، كما هو
المفروض في المقام ، لا يكون عصيانا له
الصفحه ١٣ : قدسسره (١) إلى أنّ التّقسيم هنا ثلاثي ؛ بتقريب : أنّ البالغ الملتفت إلى حكم شرعي ، إمّا يحصل
له القطع أو
الصفحه ٢٦ : الأبواب كالطّبابة ونحوها من الواجبات
الكفائيّة. هذا كلّه في دفع شبهة العجز.
وأمّا شبهة اختصاص العناوين
الصفحه ٣٩ : والتّشريعي ، فلا مجال
لكلّ واحد منهما في أمثال المقام ؛ أمّا الجعل التّكوينيّ ، فلأجل كون الكاشفيّة
من لوازم
الصفحه ٦٨ : الأمر المولويّ والإرادة المولويّة ، فيكون
حسنا محبوبا ، وأمّا عنوان التّجرّي والطّغيان ، فعنوان عرضيّ لا
الصفحه ٨٣ : الّذي تعلّق به.
فالحريّ أن نبحث
هنا في جميع تلك الأقسام ، فنقول : أمّا القسم الأوّل ، فلا محذور ولا
الصفحه ٨٩ : قدسسره إلى إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم بنحو
نتيجة التّقييد ، فقال : «وأمّا أخذه موضوعا
الصفحه ٩١ : ».
وأمّا
الجواب عنه ، فقال : «وفيه
: أوّلا : أنّه لو سلّم كون الإطلاق والتّقييد متقابلين تقابل
العدم
الصفحه ٩٨ : الدّقيقة الفنيّة الحوزويّة. هذا كلّه في القطع الطّريقيّ.
وأمّا القطع الموضوعي ، فالبحث عن قيام الأمارات
الصفحه ١٠٠ : .
فنقول : أمّا الاستصحاب ، فقيامه مقام القطع أو عدم قيامه ،
مبنيّ على البحث في أنّه ، هل يكون أمارة ، أو
الصفحه ١١٢ : لوجوبها حسب مقام الإثبات
، لعدم دليل عليه نقلا وعقلا.
أمّا
النّقل ، فلأنّ المستفاد
منه هو البعث إلى
الصفحه ١١٥ :
الضّرورة ، كما عن
المحقّق الخراساني قدسسره (١) ، هذا من ناحية العقل.
وأمّا من ناحية الشّرع