الصفحه ٢٥٨ :
الجهة
الثّانية : أنّ الإنذار
والتّخويف هو وظيفة المفتي والواعظ ، لا الرّاوي والمخبر ، أمّا المفتي
الصفحه ٣١٢ :
الإجماليّ وموارد
الشّبهات الحكميّة قبل الفحص واليأس عن الظّفر بالحجّة ، وأمّا قاعدة قبح العقاب
الصفحه ٣٤١ : يكون بيانا
أو علما ولو بنحو التّعبّد يتقدّم على البراءة ، إمّا بالحكومة ، كما عن الشّيخ
الأنصاري
الصفحه ٣٤٥ : القابليّة ، إمّا
لأجل عدم تحقّق الذّبح وفري الأوداج الأربعة ، أو عدم تحقّق شرائطه المقرّرة ؛
وهذه الصّورة
الصفحه ٣٥٠ : واليأس عن الظّفر بالدّليل في
المسألة ؛ أمّا البراءة العقليّة ، فلأنّ موضوعها هو عدم البيان ، وهذا لا يحرز
الصفحه ١٥ : بناء على القسم الأوّل.
وأمّا على القسم الثّاني (الالتفات إلى
الحكم الفعليّ) : تكون القسمة ثنائيّة
الصفحه ٤٣ : .
أمّا القول الأوّل : فلأنّ الحجّيّة تكون ثابتة للقطع ولو في زمن لم يكن فيه
إلّا واحد من البشر ، فلا
الصفحه ٨٨ :
التّهافت في اللّحاظ. أمّا عدم محذور الدّور ، فقال في تقريبه : إنّ الحكم وإن
يتوقّف على القطع ؛ لكونه في
الصفحه ٩٣ : مأخوذا فيه ، إمّا على
نحو الصّفتية أو على نحو الطّريقيّة ، وعلى كلا التّقديرين ، إمّا يكون تمام
الموضوع
الصفحه ١٢١ : ممّا لا يساعده النّقل ، بل يكذّبه الكتاب
والسّنّة.
أمّا
الكتاب ، ففيه آيات
كثيرة صريحة في أصالة العقل
الصفحه ١٩٥ : عن سؤال منهما ، فللسّائل حينئذ الأخذ
بظاهره وهو حجّة بالنّسبة إليه ؛ إذ احتمال إرادة خلافه ، إمّا
الصفحه ٢٣٨ : المشهور (٢) من القدماء والمتأخّرين وهو الحقّ.
أمّا
القول بعدم الحجّيّة ، فقد استدلّ عليه بالكتاب
الصفحه ٢٧٥ : الشّكّ ، لكن لم يوجد إلى الآن بعد الاستقراء التّام.
وأمّا باعتبار
موارد الاصول يكون عقليّا ؛ إذ الشّكّ
الصفحه ٢٧٨ : ءة ثمانية
أقسام ؛ لأجل أنّ الشّبهة إمّا تحريميّة ، أو وجوبيّة ، وعلى على كلا التّقديرين :
إمّا يكون الشّكّ
الصفحه ٢٨٤ : الثّاني فتشمل الرّواية كلتا الشّبهتين ـ أيضا ـ وذلك ، لأنّ المنشأ
للجهل بالحكم ، إمّا يحتمل كونه أحد امور