نفس هذا الحكم ،
للزوم الدّور» .
تقريب الدّور هو توقّف القطع بالحكم على وجود الحكم ، والمفروض
توقّف الحكم ـ أيضا ـ على القطع به لكونه موضوعا.
هذا ، ولكن التّحقيق يقتضي التّفصيل بين القطع المأخوذ تمام الموضوع ، فلا يلزم
فيه محذور الدّور ، وبين المأخوذ جزءه ، فيلزم فيه محذور الدّور ؛ ضرورة ، أنّ
القطع في فرض ما إذا اخذ جزء الموضوع ، يكون موضوعا مع الواقع ؛ ولذا لا حكم لو لم
يصب القطع.
وعليه : فالقطع بالحكم يتوقّف على وجود الحكم ، والمفروض توقّف
الحكم على القطع ـ أيضا ـ لكونه جزء الموضوع ، وكما يتوقّف الحكم على تمام الموضوع
ويكون في طوله ، كذلك يتوقّف على جزءه ويكون في طوله ، وهذا هو الدّور المصرّح.
وأمّا في فرض ما
إذا اخذ القطع تمام الموضوع ، سواء أصاب أم لم يصب ، فلا يتوقّف القطع على وجود
الواقع المقطوع به المعلوم بالعرض ، بمعنى : لا يتوقّف القطع بالحكم على أن يكون
ذلك الحكم موجودا في الخارج ، بل يتوقّف على الحكم بصورته الذّهنيّة المعلومة
بالذّات. ومن المعلوم : عدم توقّف هذه الصّورة على القطع ، بل المتوقّف عليه إنّما
هو الحكم بوجوده العيني الخارجي ، فلا يلزم الدّور.
وبعبارة
اخرى : المتوقّف عليه
القطع غير المتوقّف على القطع ؛ إذ المتوقّف عليه القطع هو المعلوم بالذّات وهي
الحكم بصورته الذّهنيّة ووجوده العلميّ ، وأمّا المتوقّف على القطع هو المعلوم
بالعرض وهو الحكم بوجوده العينيّ الخارجيّ أو
__________________