المتناقضين ، فالصّحيح هو تثليث الأقسام في القطع الموضوعي. (١)
والحقّ في المقام أن يقال : إنّ معنى كون القطع تمام الموضوع بما هو كاشف وطريق ، هو أخذه وجعله تمام الموضوع بالنّسبة إلى أمر بما هو حاك وكاشف عن متعلّقه ، فالقطع بعدالة زيد ـ مثلا ـ يكون تمام الموضوع لجواز الاقتداء به ، فهو طريق بالإضافة إلى متعلّقه ، وموضوع بالإضافة إلى أمر آخر ، وهو جواز الاقتداء.
وبعبارة اخرى : القطع بالعدالة ، أخطأ أو أصاب ، يؤخذ موضوعا تامّا لجواز الايتمام ، فلا يلزم الجمع بين اللّحاظين المتنافيين ولو كان الجاعل الآخذ هو نفس القاطع ، ولا يلزم ـ أيضا ـ دخل الواقع وعدم دخله كي يكون من قبيل الجمع بين المتناقضين ؛ إذ الدّخل وعدمه إنّما يكونان بالنّسبة إلى أمرين متمايزين.
ومن هنا يظهر ضعف مقالة المحقّق النّائيني قدسسره وهو لزوم الجمع بين اللّحاظين المتنافيين ، وضعف ما عن الإمام الرّاحل قدسسره في الايراد عليه من تماميّة الجمع بين اللّحاظين بالنّسبة إلى ما لو كان الجاعل الآخذ هو نفس القاطع بخلاف غيره ، وضعف ما ذكره بعض الأعاظم قدسسره في تقريب الإشكال من لزوم دخل الواقع وعدم دخله.
فتحصّل : أنّه لا محذور في جعل القطع تمام الموضوع على وجه «الطّريقيّة» حتّى بالنّسبة إلى القاطع ، لا من جهة التّهافت في اللّحاظ ، ولا من جهة دخل الواقع وعدم دخله.
ولقد أجاد شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره فيما أفاده ، ردّا على محذور الدّخل
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٣٣ و ٣٤.