الأوّل : أن يؤخذ تمام الموضوع ، بحيث لا شأن للواقع في ترتّب الحكم أصلا.
الثّاني : أن يؤخذ بعض الموضوع وجزءه ، بحيث لو كان هناك قطع بلا واقع ، أو واقع بلا قطع ، لم يترتّب عليه الحكم ، ففي المثال الّذي ذكره المحقّق الخراساني قدسسره من قوله : «إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التّصدّق بكذا» (١) يكون القطع بوجوب «الشّيء» حتّى عند الخطأ ، موجبا لوجوب التّصدّق لو اخذ تمام الموضوع ، ويكون عند الإصابة فقط موجبا لوجوبه لو اخذ بعض الموضوع وجزءه.
وفي كلّ من هذين القسمين قد يؤخذ القطع في الموضوع بما هو كاشف وحاك عن متعلّقه ، وقد يؤخذ بما هو وصف خاصّ للقاطع مع قطع النّظر عن جهة كشفه وخصوصيّة حكايته عن متعلّقه ، فأقسام القطع الموضوعي أربعة (وهي القطع المأخوذ تمام الموضوع على نحو الطّريقيّة ، والقطع المأخوذ كذلك على نحو الصّفتيّة ، والقطع المأخوذ بعض الموضوع على نحو الطّريقيّة ، والقطع المأخوذ كذلك على نحو الصّفتيّة.
ثمّ إنّ المحقّق النّائيني قدسسره قد أشكل (٢) على إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه «الطّريقيّة» بل استظهر عدم إمكانه. بتقريب : أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصّورة بوجه من الوجوه ، وأخذه على وجه «الطّريقيّة» ، يستدعي لحاظ الواقع ؛ إذ على هذا يكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم ، كما هو الشّأن في كلّ طريق. وعليه : فأخذ القطع تمام الموضوع لا يمكن إلّا بأخذه على وجه «الصّفتيّة».
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ١٨.
(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ١١.