وبلزوم اجتماع الضّدّين ، أو الإرادتين المختلفتين هناك ، فلم يقولون : بعدم جوازه وبلزوم ما ذكر من المحذور هنا.
وفيه : أنّه لا مجال لمقايسة القطع بالظّنّ القياسيّ ؛ إذ الحجّيّة والمنجّزيّة في القطع ـ لتماميّة الانكشاف فيه وعدم المجال لتطرّق الجعل والاعتبار ـ تكون تنجيزيّة ، فلا يمكن تعلّق الرّدع الشّرعيّ به ، وهذا بخلاف الظّنّ القياسيّ ، فحجّيّته ومنجّزيّته ـ لكون كشفه ناقصا وإمكان تطرّق الجعل والاعتبار إليه ـ تكون تعليقيّة منوطة بعدم ورود ردع شرعيّ على خلافه ، فلا حجّيّة له مع الرّدع.
ولقد أجاد شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال في تقريب وجه عدم صحّة المقايسة ، ما هذا لفظه : «لأنّ حكم العقل بوجوب متابعة الظّنّ تعليقيّ ، منوط بعدم حكم الشّرع على خلافه ، فلا حكم للعقل بوجوب المتابعة بعد ما ورد عن الشّارع عدم جوازها ، وهذا بخلاف القطع ، والفرق أنّ القطع كشف تامّ وهو المنجّز تنجيزا ، وأمّا الظّنّ هو كشف ناقص ، بمعنى : أنّ الحكم العقليّ فيه يكون في طول الحكم الشّرعيّ وهو المنجّز تعليقا ، ومفاده أنّه يجب متابعة الظّنّ لو لم يكن هناك حكم شرعيّ على خلافه» (١).
__________________
(١) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.
![مفتاح الأصول [ ج ٣ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3810_meftah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
