الصفحه ٣٦١ : العنوان محرّكا له في مقام العمل.
الثّاني : أنّ عصيان الخطاب في المقام لكونه وجوبا موسّعا ، إنّما
يكون
الصفحه ٣٢٠ : بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة له ، فلا يجري الاستصحاب.
هذا ، ولا يبعد دعوى كون المقام من قبيل مقوّمات
الصفحه ٣٢ :
لا أساس له وليس عليه دليل قويم.
وثانيا : أنّ الملاك في كون المسألة اصوليّة ليس هي الوسطيّة بذاك
الصفحه ٨٣ : تعلّق به. ومنها في موضوع الحكم المماثل له.
منها : في موضوع الحكم المضادّ له. منها : في موضوع نفس الحكم
الصفحه ٨٢ : الصّلاة مأخوذا في الحكم بصحّتها ، فالقطع الّذي له دخل
في ترتّب الحكم واقعا هو المراد بالقطع الموضوعي
الصفحه ١٤٦ : .
الثّالثة : في ضعف ما قرّره الشّيخ الأنصاري قدسسره.
أمّا الجهة الاولى : فالإمكان ، كما ثبت في محلّه ، له
الصفحه ٢٨٥ : في المصداق الّذي لا يوجب له ، فما هو الموجب
للانثلام من اختلاف المعنى ، غير موجود ، وما هو الموجود من
الصفحه ١٢٥ : .
أمّا المرحلة الاولى : فلا شبهة في اقتضاء العلم الإجماليّ وتأثيره ، بمعنى :
ليس حاله حال الشّكّ البدويّ
الصفحه ٣٥ :
يكون وسطا لإثبات
حكم آخر ظاهريّ مماثل لحكم متعلّقه ، فحرمة الشّرب في قولنا : هذا مظنون الخمريّة
الصفحه ٤٣ :
الأمر أو النّهي
يكون من ناحية الشّرع ، متعلّقا بالصّلاة أو بشرب الخمر. (١)
هذا هي الأقوال في
الصفحه ٢٣٧ :
العلم الضّروري ، سوى الأحكام الكلّيّة بنحو الإجماع ، نظير أصل الوجوب في الصّلاة
والصّوم وأمثالهما ، وأصل
الصفحه ٣٣٦ :
الفحص واليأس عن
الظّفر بالحجّة مع وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، في ذلك المورد.
هذا ، مضافا
الصفحه ٢٤٩ :
بقتله ، فرجع إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إنّهم منعوا صدقاتهم ، وكان الأمر بخلافه
الصفحه ٣٣٢ : وجوب الاحتياط في المشتبهات ، كرواية عبد
الله بن وضّاح أنّه كتب إلى العبد الصّالح عليهالسلام : «يسأله
الصفحه ٧٤ : تعالى :
(إِنْ تُبْدُوا ما فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشا