الصفحه ١٨٧ :
الموافقة ولزوم الحركة على وفق الحجّة في مقام العمل ، كما يترتّب على استصحاب
عدمها ، عدم وجوب الموافقة
الصفحه ٣٢٩ :
أجنبيّتان عن
القول بالبراءة والحكم بالتّرخيص والإباحة الظّاهريّة في الشّبهات الحكميّة
التّحريميّة
الصفحه ٣٣٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يجامعوا في النّكاح على الشّبهة ، وقفوا عند
الشّبهة ، يقول : إذا بلغك أنّك قد رضعت من
الصفحه ٢٣١ :
ثانيتهما : مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : «فقال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في
الصفحه ٢٧٩ : العمليّ.
وواضح : أنّ التّعارض لا ينحصر في النّصين والخبرين ، بل يقع بين
ظاهري الكتاب فيرجع بعد التّساقط
الصفحه ٣٥٠ : بالقرينتين (العقليّة المتّصلة الهادمة لظهور تلك الاصول في الإطلاق
، والنّقليّة المنفصلة من الكتاب والسّنّة
الصفحه ١٠١ : العناية في مقام الجعل إلى جهة الطّريقيّة وحيثيّة
الكاشفيّة.
وهذا الجهات
الثّلاثة الدّخيلة في جعل
الصفحه ١٧٨ :
حجيّته. والوجه في
عدم ترتّبهما عند الشّك فيها هو ، أنّ الاستناد بلا علم يكون تشريعا عمليّا
الصفحه ٢٦٥ : الخبر الواحد.
وفيه
: أوّلا : أنّ هذا
الإجماع منقول بخبر واحد ، فكيف يمكن أن يستدلّ به على حجّيّته
الصفحه ٢٨٠ : :
قد استدلّ الاصوليّون على البراءة عند
الشّكّ في التّكليف بالأدلّة الأربعة
: من الكتاب
والسّنّة
الصفحه ١٩٤ : الصّادرة عنهم عليهمالسلام في مقام الجواب عن سؤال السّائلين ، وبالإضافة إلى الكتاب
العزيز ، بناء على عدم
الصفحه ١٥ : ، فثلّث القسمة ، كما يشعر به كلامه قدسسره في ابتداء مبحث البراءة حيث قال : «قد قسّمنا في صدر هذا
الكتاب
الصفحه ١٩٢ : في الجملة بلا خلاف وإشكال ؛ إذ المفروض اعتبار تلك الامور عند أهل
اللّسان في محاوراتهم المقصود بها
الصفحه ٢٦٢ :
ويلحق بهذه
الطّائفة ما ورد في الأمر إلى روايات بني فضّال وكتبهم ، كرواية الحسين بن روح ،
عن أبي
الصفحه ٢٦٤ : ، لا يكون عادلا ، وربّ راو يجتمع الصّفتان فيه ،
فالمتيقّن من تلك الأخبار هو مورد الاجتماع. وعليه ، فعند