الصفحه ١٥٨ :
وأمّا المحذور الّذي أشرنا إليه وهو نقض الغرض ، فقد عرفت تقريبه
وتفسيره بما حاصله : أنّ المفروض في
الصفحه ١٥٣ :
العلميّة ، فيفسّر
ـ بناء على الإمكان ـ بما لا يلزم من وقوعه محال ومحذور في عالم التّشريع من
الصفحه ١٤٨ :
وهذا هو ظاهر كلمة
: «الجواز» أو «الإمكان» المأخوذة في العنوان.
ويؤيّد
ذلك ، ما في عبارة
المحقّق
الصفحه ١٥٧ :
الأمارة ولم تصب
الواقع ، وإلّا يلزم اجتماع المثلين. هذا كلّه في تقسيم المحاذير.
وأمّا تفسير
الصفحه ٣٢٨ : صالح ، عن الصّادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : «قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ١٠٧ : : إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، يجوز
لي أن أشهد أنّه له ، قال : نعم ، قال الرّجل : أشهد أنّه في يده ولا
الصفحه ١١٩ : الدّين برأيه ، قرنه الله مع إبليس
في
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١٨ ، كتاب القضا
الصفحه ٣٢٦ :
فقط. هذا كلّه في استدلال الأخباريّ بالكتاب.
(استدلال الأخباريّ بالسّنّة)
أمّا
السّنة ، فهي على
الصفحه ٣٦٩ : وردت في
الشّريعة روايات دالّة على أنّ «من بلغه ثواب من الله على فعل وأتى به لأجل
ذلك ، فعلى الله أن
الصفحه ٢٧٠ : الله بن عليّ ، عن بلال في حديث ، قال : «سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : المؤذّنون امنا
الصفحه ١٠٦ : » (١).
الثّانية : قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرّجل يكون في داره ، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع
فيها
الصفحه ٧٦ : الثّانية تحمل على مجرّد قصدها بلا اشتغال بالمقدّمة
أصلا.
وفيه : أنّ هذا الجمع تبرّعي لا شاهد له ، بل يشهد
الصفحه ٣٣٣ : الشّهيد الأوّل قدسسره في الذّكرى ، قال : «وقال الصّادق عليهالسلام : لك أن تنتظر الحزم وتأخذ بالحائط
الصفحه ١٠٨ : ، ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١). هذا تمام الكلام في
الصفحه ٢٠٤ : المحكم ليست وضوح ظاهره وبيانه ، بل إحكامه
، ولذا وصف الله تعالى في الآية المتقدّمة بأنّ المحكمات أمّ