الصفحه ٢٤٢ : .
وفيه : أنّ الظّاهر رجوع هذا الأمر إلى الأمر الآتي وهو مفهوم
الوصف وتعليق الحكم ، فيقال في مثل : أكرم
الصفحه ٣٥٢ : والحرام ، فهو خارج عن محلّ الكلام ؛
إذ هو واجب على طائفة من الأنام بنحو الوجوب الكفائيّ ، كما اشير إليه في
الصفحه ٢١ : ـ عصيانا
، بل كان ممّا سكت الله تعالى عنه ، كما ورد في الرّواية. (١)
فتحصّل : أن الوجهين الأوّلين من
الصفحه ٦١ : الخراساني قدسسره في عدم إمكان جعل القطع من العناوين المحسّنة أو المقبّحة
، أقام برهانا على ذلك سمّاه
الصفحه ١٣٠ :
به القطع لتنجّز ؛
وذلك ، لما عرفت منّا في المباحث الماضية ما هو معيار الفعليّة والإنشائيّة ، بل
الصفحه ٢٢٢ : ،
والسّحب الممطرة.
والحكم في هذا
القسم ، هل هي الحجّيّة أو عدمها؟ وجهان ، بل قولان : ذهب جملة من الأعلام
الصفحه ٢٢٤ : اندفاع احتمال
الخطأ والعثرة في الفكرة والحدسة.
إذا عرفت تلك
الأقسام السّتّة ، فنقول : إنّه لا شكّ في
الصفحه ٢٩٩ : فائدة في رفعه ، لأنّ
رفع المركّب الفاقد للجزء أو الشّرط لا يثبت المركّب الواجد له ، فإنّ ذلك يكون
وضعا
الصفحه ٣٥٨ : كان فتواه حجّة له
حين العمل ، ولفتوى من يجب الرّجوع إليه فعلا ، والحكم في هذه الصّورة هو البطلان
واقعا
الصفحه ٥١ :
، ولعمري أنّ ما وقع منه لا يخلو من غرابة» (١).
هذا كلّه في الاحتمال الأوّل (كون المسألة اصوليّة
الصفحه ١١١ : كالشّمس في السّماء ، لكنّه لا
ينقاد له قلبا ولا يعتنق به باطنا لما فيه من خباثة ورذالة ، أو لجهة اخرى من
الصفحه ١٥٢ :
ومنهم الإمام
الرّاحل قدسسره حيث قال : «فإنّ الإمكان التّشريعيّ قسم من الوقوعيّ وليس
قسيما له
الصفحه ٢٥٠ : الآية
المباركة في قصّة الوليد ، أمر مسلّم ويكون مستفيضا من طرق الفريقين.
وكيف
كان ، ظاهر القصّة
يقتضي
الصفحه ٣٢٥ : حقّق ذلك في مثل آية : (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ).
وعليه : فتخرج
الآية من الأدلّة
الصفحه ٣٧٨ :
(دوران الأمر بين المحذورين في التّوصّليّات مع وحدة الواقعة)
أمّا الصّورة الاولى ، فالأقوال فيها