الصفحه ٤٥ : المحذور هنا.
وفيه : أنّه لا مجال لمقايسة القطع بالظّنّ القياسيّ ؛ إذ
الحجّيّة والمنجّزيّة في القطع
الصفحه ٤٩ : للواقع عمّا هو عليه ، كالتّعظيم والإهانة بالنّسبة إلى القيام ونحوه؟
وسيجيء التّحقيق في ذلك إن شاء الله
الصفحه ٥٣ :
للمولى ومعصية له ، الأعمّ من المصادف وغيره» (١).
وحاصل كلامه قدسسره : هو أنّ تمام الموضوع في التّقبيح
الصفحه ٨٥ :
كذلك على فرض
المضادّة.
وفيه : أنّ الحبّ والبعض إنّما يكونان من الأوصاف النّفسانيّة ،
يتعلّقان
الصفحه ١٢٢ :
بولايته نصف
الدّرهم لغير مالكه ، حسما لمادّة الخصومة ، وعليه ، فيدخل النّصف في ملك الغير
تعبّدا
الصفحه ١٥٠ : عدم
الدّليل على الوقوع ، لا ثمرة عمليّة في البحث عن الإمكان. نعم ، له ثمرة علميّة
إلّا أنّها مطلوبة في
الصفحه ١٦٨ :
نسبيّة ، لا حقيقة
لها إلّا في عالم الاعتبار ، فلا تتّصف بالمصالح والمفاسد ، بل مصبّ المصلحة
الصفحه ٢٤٥ :
المجيء ، وحالة عدم المجيء. وعليه ، فلا يكون الشّرط في الآية مسوقا لبيان الموضوع
ومن محقّقاته له ، بل
الصفحه ٢٨٩ : امور ثلاثة : من فقدان النّص وإجماله وتعارض النّصين ، كما في الشّبهات
الحكميّة ، أو لأجل امور خارجة : من
الصفحه ٣٧١ :
وكذا لا تساعد تلك
الأخبار ، الاحتمال الأوّل والثّاني ـ أيضا ـ لعدم كونها ظاهرة في استحباب العمل
الصفحه ٢٠ : الإفتاء به ، فإنّ المجتهد إذا علم بصدور الحكم من المولى وإنشاءه
في مقام التّشريع ، له الإفتاء به ولو لم
الصفحه ٢٣ :
أم لا ؛ وذلك ،
لاجل عدم المانع عن شمول الخطابات له ثبوتا ، فقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصفحه ٥٩ :
والحكاية عن ذي الطّريق على ما هو عليه ، من الحسن أو القبح بلا دخل له فيهما أصلا
، لا تماما ولا بعضا ، وأمّا
الصفحه ١٦٥ : الاحتياط ، ففوّت الواقع بعدم إيجابه له ، ولذا فاتت
المصلحة ، أو وقع المكلّف في المفسدة. وعليه ، فالتّفويت
الصفحه ١٩٣ : الميزان والفلسفة.
وإن شئت تحقيق
المقام ، فنقول : إنّ كلام المتكلّم له صور ثلاثة :
الاولى : أن لا يقصد