الصفحه ١٧٧ : ؛ ثانيهما : هو
الالتزام بكون بمؤدّاها هو حكم الله تعالى في حقّ المكلّف وإسناده إليه تعالى ،
وحيث إنّ هذين
الصفحه ١٧٩ :
وأمّا الظّنّ الانسداديّ على الحكومة ، فمؤدّاه ـ أيضا ـ يسند إلى الشّارع لو كان
حجّة في طريق إثبات
الصفحه ٢٤٣ : عن انعقاد المفهوم لو سلّم وجود المقتضي له.
أمّا
الأوّل ، فتقريبه : أنّ
الشّرط هنا كالشّرط في
الصفحه ٢٥٧ : التّخاطب وموقف المخاطبة ، وإلّا فكلّ مطلق له قدر متيقّن في الخارج بلا شبهة
، فيلزم أن لا ينعقد إطلاق للمطلق
الصفحه ٢٨٨ :
الأمر سيجيء إن شاء الله تعالى.
الجهة
الرّابعة : أنّ الرّفع
والوضع متقابلان متواردان على مورد واحد
الصفحه ٣١٤ :
وجدانيّة ، لتوقّف
صحّتها على أحد امور غير صحيحة ، من تقصير العبد في الفحص عن تكاليف المولى أو كون
الصفحه ٣٢٣ :
على الله جلّ
جلاله بغير علم وتشريعا محرّما عند الاصوليّ ، كذلك القول بوجوب الاحتياط في
الشّبهات
الصفحه ٣٧٩ : بالإلزام لا أثر له
، بل الأثر إنّما هو للعلم بنوع التّكليف ، وهذا منتف في المقام ، فتجري فيه
البرا
الصفحه ٣٨٩ : الفعل
والتّرك دائما ، له أن يفعل ولا يفعل. غاية الأمر ، تلزم المخالفة القطعيّة إذا
اختار الفعل في ليلة
الصفحه ٥٨ : : الفعل المتجرّى
به في مثل مقطوع الخمريّة أو الحرمة له عنوانان : أحدهما : ذاتيّ استقلاليّ ـ ولو
كان زعميّا
الصفحه ٨٦ : له البتّة.
هذا تمام الكلام
في القسم الثّاني
والثّالث ، فقد عرفت
الإشكالات السّبعة فيهما واندفاع
الصفحه ١١٤ : النّافي له تنزيلا ؛ والثّاني يتحقّق بعد جريان الأصل ويكون في طوله ، فلا
يعقل منعه عن جريانه ، وإن أبيت
الصفحه ١٦١ : عليه المحقّق الخراساني قدسسره في مسألة الاجتماع والامتناع واشتهر بينهم وصار مسلّما
عندهم ، لا أساس له
الصفحه ٢٤٤ : هنا بانتفاء شرطه من باب القضيّة السّالبة بانتفاء المحمول.
وإن شئت ، فقل : إنّ الموضوع في الآية هو
الصفحه ٣٦٣ : بالضّمان ـ لإطلاق قوله عليهالسلام : «من أتلف مال الغير ، فهو له ضامن» ـ في ما إذا ترتّب
الطّيران على فعل