الصفحه ٣٤٥ :
الصّورة
الرّابعة : أن يكون الشّكّ
في الحرمة والحلّيّة لأجل احتمال عدم تحقّق التّذكية بعد إحراز
الصفحه ٥٦ : ء
مباحا غير حرام.
وفيه : أنّه لا شأن للقطع الطّريقي ، إلّا الطّريقيّة
والمرآتيّة ، ولا صنع له إلّا
الصفحه ٦٢ :
الفرض ، وقبحهما يستتبع الحرمة الشّرعيّة ، ومن المعلوم : أنّ عصيان هذه الحرمة أو
التّجرّي فيها ـ أيضا
الصفحه ١٢٣ : الإمام عنده فيه ولو لم تكن صحيحة عند المأموم ،
فيجوز له الاقتداء ويصحّ صلاته ولو علم ببطلان صلاة الإمام
الصفحه ١٧٤ : للشّكّ ومعدم له ، ولا يعقل أن يكون الشّيء مساوقا لمنافيه وضدّه.
وبعبارة
اخرى : الشّكّ في
الحجّيّة معناه
الصفحه ٢٧٥ :
يخفى : أنّ الحصر
باعتبار نفس الاصول ، يكون استقرائيّا لا عقليّا ؛ وذلك لإمكان جعل أصل آخر في بعض
صور
الصفحه ٥٢ : للقبح واستحقاق العقوبة ، لزم القول بتعدّد
الاستحقاق في صورة المصادفة وتحقّق المعصية ؛ وذلك ، لأنّ معصية
الصفحه ١٢٧ :
في كلا التّرخيصين
عقلا ، بل العقل يراهما مناقضا لما علم ثبوته في العهدة من التّكليف.
وإن شئت
الصفحه ٢٥١ :
التّضييق في
الموضوع بلحاظ ما له من الأثر والحكم في الدّليل المحكوم ، بمعنى : أنّ دليل
الحاكم
الصفحه ٢٨٦ :
الجهة
الثّانية : أنّه لو كان
المراد من الموصول في جميع العناوين المذكورة هو الفعل الخارجيّ ، لكان
الصفحه ٣٣٩ : ء الله تبارك وتعالى.
قد
يقال : إنّ العلم
التّفصيليّ في المقام ، لكونه حادثا متأخّرا عن العلم الإجماليّ
الصفحه ٣٤٧ : إلى إجراء استصحاب العدم الأزليّ ، بل لا مجال له ، لأنّ
المفروض هو أنّ الشّبهة في المقام حكميّة لا
الصفحه ٣٨٠ :
أمّا القول الثّالث (التّخيير
الشّرعيّ) ، فلو اريد بالتّخيير الشّرعيّ ، هو التّخيير في المسألة
الصفحه ١٢٦ :
أو الأطراف ،
لاحتمال وجود التّكليف في الطّرف الآخر ، فإذا لا حكم للعقل بالقبح والمخالفة.
نعم
الصفحه ١٧٦ :
يكون ممّا يحتجّ
به المولى على عبده. هذا في الأمر الأوّل.
الأمر
الثّانى : أنّ الأثر المترتّب
على