الواحد من أهمّ
المسائل الاصوليّة ؛ بداهة ، أنّه لا يمكننا الوصول إلى الأحكام الشّرعيّة من طريق
العلم الضّروري ، سوى الأحكام الكلّيّة بنحو الإجماع ، نظير أصل الوجوب في الصّلاة
والصّوم وأمثالهما ، وأصل الحرمة في الخمر والميسر ونظائرهما ، كما لا يمكننا الوصول
إليها غالبا من طريق الأخبار الّتي يقطع بصدورها ، كالمتواتر أو المحفوف بالقرائن
القطعيّة. وعليه ، فينحصر إثبات الأحكام الشّرعيّة في مثل عصرنا هذا ، بالأخبار
الآحاد.
الثّاني : في تحرير محلّ الكلام ، فنقول : إنّ الخبر الواحد الّذي
يتوقّف عليه إثبات الأحكام ، لا بدّ أن يكون تامّا من جهات ثلاث :
الاولى : أصل الصّدور ، بمعنى : أنّه صادر عن المعصومين عليهمالسلام.
الثّانية : جهة الصّدور ، بمعنى : أنّه صادر لبيان الحكم الواقعي ،
لا للتّقيّة.
الثّالثة : حجّيّة الظّهور ، بمعنى : أنّ الكلام الصّادر عنهم عليهالسلام ظاهر في كونه مرادا لهم عليهالسلام أيضا.
ولا
ريب : أنّ المقصود من
البحث عن الخبر الواحد في المقام هو إثبات تماميّة الخبر من الجهة الاولى فقط ؛
وأمّا إثبات تماميّته من الجهة الثّانية ، فيتكفّل له الاصول العقلائيّة الّتي
تقتضي كون الكلام صادرا لبيان الحكم الواقعي ؛ وأمّا إثباتها من الجهة الثّالثة ،
فالمتكفّل له هي أصالة الظّهور الّتي تكون من الاصول العقلائيّة الدّارجة بينهم في
محاوراتهم.
إذا عرفت هذين
الأمرين ، فاعلم ، أنّ مسألة حجّيّة الخبر الواحد وكونه صادرا عن المعصومين عليهمالسلام ذات قولين : قول بعدم الحجّيّة ، واختاره جمع من