وثانيا : أنّ عملهم يتمّ فيما يتسامح فيه ، نظير تفسير خطبة وبيان شعر ومعنى حديث ونحوها ممّا لم يتعلّق بحكم شرعي ، وأمّا في مقام استنباط الحكم الشّرعي فلا يتمّ ، إلّا أن يحصل منه الوثوق.
الوجه الثّاني : الإجماع القولي على حجّيّة قول اللّغويّين.
وفيه : أوّلا : أنّ هذه دعوى بلا دليل ؛ إذ لا عين ولا أثر من هذا البحث في كلمات كثير من الأعلام.
وثانيا : أنّه ليس في مثل هذه المسألة إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام بل هذه المسألة كمسألة حجّيّة الظّهورات أو أخبار الآحاد ، تكون من المسائل العلميّة الاصوليّة ، لا من المسائل العمليّة الفقهيّة ، فلا مجال فيها لدعوى الإجماع.
وثالثا : لو سلّم ذلك ، لكان مدركيّا أو محتمل المدركيّة ، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الأدلّة الّتي اقيم على إثبات حجّيّة قول اللّغوي ، كالانسداد أو دليل حجّيّة قول الخبراء ، أو دليل حجّيّة أخبار الآحاد ، والكلّ مخدوش كما سيأتي.
الوجه الثّالث : اتّفاق العقلاء بما هم عقلاء واستقرار سيرتهم على حجّيّة قول اللّغويّين ، والمفروض ـ أيضا ـ عدم ورود ردع من جانب الشّريعة.
وفيه : أنّ الاتّفاق المذكور لو سلّم ثبوته ، لما دلّ على حجّيّة قولهم مطلقا ، بل لعلّ اتّفاقهم عليها لأجل حصول الاطمئنان والوثوق من قولهم ، ولعلّه لأجل ذلك نفى المحقّق الخراساني قدسسره هذا الاتّفاق ـ أيضا ـ بما تقدّم ذكره في ردّ الوجه الأوّل ، فراجع.
![مفتاح الأصول [ ج ٣ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3810_meftah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
