اللّذان ظهوراتهما طرق وأمارات ظنيّة ، أو تكون مستنبطة من مطلق ما يفيد الظّنّ ولو لم يكن كتابا وسنّة ، كما ذهب إليه الميرزا القميّ قدسسره (١) ومن تبعه ، فقالوا : بحجّيّة الظّنّ مطلقا ، بناء على الانسداد.
وعليه : فلنشرع في بيان الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ وهي على أنحاء :
__________________
(١) راجع ، قوانين الاصول : ج ١ ، ص ٤٤٠ ؛ وج ٢ ، ص ١٤٤.
١٨٨
![مفتاح الأصول [ ج ٣ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3810_meftah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
