الصفحه ٣١٩ : الموضوع وهو الماء باق
، وحيث يكون الأمر مشكوكا من حيث
__________________
(١) راجع ، فرائد
الاصول
الصفحه ٣٤٣ : موارد وجود الأصل الحاكم على البراءة الموافق لها في النّتيجة.
__________________
(١) راجع ، فرائد
الصفحه ٣٤٨ : . (١)
__________________
(١) راجع ، فرائد
الاصول : ج ٢ ، ص ١٢٨.
الصفحه ٣٤٩ : الامور الّتي
ينبغي الإشارة إليها في خاتمة البحث).
__________________
(١) راجع ، فرائد
الاصول
الصفحه ٣٦٢ : طائر فطار ، فإنّه يوجب الضّرر على
المالك. (١)
__________________
(١) راجع ، فرائد
الاصول
الصفحه ٣٧٤ : لا.
هذا تمام الكلام
في المقام الأوّل (أصالة البراءة).
__________________
(١) راجع ، فرائد
الصفحه ٢٧٦ : الطّهارة
هو الحكم الوضعيّ ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب دخول إحداهما في الاصول ، وخروج
الاخرى عنه البتّة
الصفحه ٥٠ : يكون عن عموم الخطابات وعدمه ، فيصير اصوليّا.
وفيه
: أنّ البحث
الاصوليّ والمسألة الاصوليّة في
الصفحه ٩٩ : البحث الأوّل (قيام الطّرق
والأمارات مقام القطع).
(قيام الاصول مقام القطع)
وأمّا البحث الثّاني (قيام
الصفحه ١٨ : ثان ، والبحث عن الاصول العمليّة في باب ثالث ، مع أنّ
المناسب للتّثنية هو تثنية الباب ، بجعل بيان أحكام
الصفحه ٢٩ : عن القطع في ضمنها).
(القطع من المسائل الاصوليّة)
(الأمر الثّاني : القطع ، هل يكون من المسائل
الصفحه ٣٠ :
بالوظيفة نتيجة
المسائل الأصولية ، ناسب البحث عنه في الاصول استطرادا ، وباعتبار أنّ مرجع البحث
عن
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الثّامنة :
الاصول العمليّة)
(مباحث الشّكّ)
(أقسام المباحث
الاصوليّة)
قبل الورود في
الصفحه ٢٧٥ :
يخفى : أنّ الحصر
باعتبار نفس الاصول ، يكون استقرائيّا لا عقليّا ؛ وذلك لإمكان جعل أصل آخر في بعض
صور
الصفحه ٣٩٧ :
٢٨ ـ قوانين
الاصول ، الميرزا القمي ، مكتبة العلميّة الإسلاميّة ، طهران.
٢٩ ـ كشف الغطا