وأمّا البحث عن
التّشريع هنا بشئونه وجوانبه وبجهاته الأربعة الّتي تعرّض لها المحقّق النّائيني قدسسره وأورد عليها الإمام الرّاحل قدسسره فكلّ ذلك خارج عن المقام ، فلا ينبغي الورود في هذا البحث
، نقلا ونقدا ، نقضا وإبراما.
الثّاني : أنّ الأنسب بعلم الاصول فيما ذكر من الأصل ، هو ما قرّره
المحقّق الخراساني قدسسره ـ على ما عرفت سابقا ـ من أنّ الأصل عدم الحجّيّة ؛ لكون
الشّكّ في الحجّيّة مساوقا للقطع بعدمها ؛ وجه الأنسبيّة هو كون الحجّيّة من المسائل الاصوليّة ،
كما لا يخفى.
وأمّا تقرير الأصل
بما ذكره الشّيخ الأنصاري قدسسره من أنّ التّعبّد بالظّنّ الّذي لم يدلّ دليل على وقوع
التّعبّد به ، محرّم بالادلّة الأربعة ، فهو الأنسب بعلم الفقه ، وهو واضح.
الثّالث : أنّ الشّيخ الأنصاري قدسسره قد تعرّض وجها آخر لتقرير الأصل وهو استصحاب عدم الحجّيّة
عند الشّكّ فيها. بتقريب : أنّ الحجّيّة إنشاء أو إمضاء مسبوقة بالعدم ، فيجري استصحاب
عدمها عند الشّكّ في حدوثها ؛ ولكن أورد قدسسره على هذا الاستصحاب بعدم ترتّب الأثر العمليّ على مقتضاه ،
فإنّ حرمة العمل بالظّنّ يكفي في موضوعها ، عدم العلم بورود التّعبّد وعدم إحرازه
، فلا حاجة إلى إحراز عدم
__________________