الصفحه ٣١١ : بالعلم
__________________
(١) راجع ، كفاية
الاصول : ج ٢ ، ص ١٧٩.
الصفحه ٣١٤ : ، تهذيب الاصول
: ج ٢ ، ص ٢٥٢ إلى ٢٥٤.
الصفحه ٣١٧ : : كونه من الاصول العمليّة
الّتي لا تثبت بها إلّا الآثار المجعولة الشّرعيّة.
وأمّا بناء على القول
الصفحه ٣٢٠ : الاستصحاب المحرز له بالتّعبّد. (١)
__________________
(١) راجع ، فوائد
الاصول : ج ٤ ، ص ١٢٩ و ١٨٦ و ١٨٧.
الصفحه ٣٢١ : الأمارة عليها أو على النّجاسة أو وجود استصحابهما. هذا تمام الكلام فيما
استدلّ به الاصوليّون على البراءة في
الصفحه ٣٢٢ : الاصوليّ والأخباريّ ، فكما أنّ القول بالتّرخيص
والحكم بالإباحة في الشّبهات بلا حجّة وعلم ، يكون قولا
الصفحه ٣٢٦ :
الرّجحان أعمّ من
الوجوب ، فلا يضرّ بمقالة الاصوليّ لعدم إنكاره رجحان الاحتياط ، بل هو ينكر وجوبه
الصفحه ٣٣٢ : عند الكلّ من الأخباريين والاصوليين ، ولا دليل على وجود الهلكة
في ارتكاب الشّبهات البدويّة ، بل أدلّة
الصفحه ٣٤٦ : ، مصباح
الاصول : ج ٢ ، ص ٣١٣.
الصفحه ٣٤٧ : ،
كالصّلاة والصّوم والحجّ ونحوها ، يكون من المسلّمات عند أرباب فنّ الاصول وأصحاب
الاجتهاد من الفحول ؛ ونتيجة
الصفحه ٣٥٤ : ، بحيث
إذا وجدت وجب كلّ منهما ، وإلّا فلا.
__________________
(١) راجع ، كفاية
الاصول : ج ٢ ، ص ٢٥٨
الصفحه ٣٧١ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ج
٢ ، ص ١٩٧.
الصفحه ٣٧٥ :
المسألة الثّامنة : الاصول العمليّة
مباحث الشّكّ
المقام الثّاني : أصالة التّخيير
دوران
الأمر
الصفحه ٣٧٧ :
(المسألة الثّامنة : الاصول العمليّة)
(مباحث الشّكّ)
(المقام الثّاني : أصالة التّخيير
الصفحه ٣٨١ : تكوينا.
وأمّا استصحاب عدم الوجوب والحرمة ، فلأنّه لمّا كان من الاصول
التّنزيليّة لا يمكن الجمع بين