الشّيخ الرّئيس ، فليس هذا طريقا عقلائيّا يسلكونه في حكمهم بالإمكان.
ولو اريد من كلام الشّيخ الأنصاري قدسسره هو أنّه إذا شكّ في الإمكان الذّاتيّ أو الوقوعيّ وعدمهما ولم يوجد ما يوجب الاستحالة ، كان الأصل عند العقلاء هو الإمكان ، وهذا طريق يسلكونه ؛
ففيه ما لا يخفى : من عدم المجال لإجراء الأصل العقلائيّ في الامور العقليّة ، بل لا بدّ من إقامة البرهان ، كما أشرنا إليه سابقا.
وقد أورد المحقّق الخراساني قدسسره على الشّيخ الأنصاري قدسسره بما يرجع حاصله إلى وجوه ثلاثة :
الأوّل : منع الصّغرى ، وهو إنكار أصل البناء والسّيرة على ترتيب آثار الإمكان عند الشّكّ والحيرة.
الثّاني : منع الكبرى ، وهو إنكار حجّيّة البناء والسّيرة ـ لو سلّم أصلها ـ لعدم دليل قطعيّ عليها.
الثّالث : منع الغاية والفائدة ، بمعنى : أنّه مع قيام الدّليل على وقوع التّعبّد لا حاجة إلى البحث عن الإمكان لأخصّيّة الوقوع عن الإمكان ، ومع عدم الدّليل على الوقوع ، لا ثمرة عمليّة في البحث عن الإمكان. نعم ، له ثمرة علميّة إلّا أنّها مطلوبة في المسائل العلميّة المحضة والمباحث الاصوليّة العقليّة ، لا في الاصول العمليّة الّتي يتوصّل بها لاستنباط الأحكام الفرعيّة ، أو لتعيين كيفيّة العمل في موقف الشّكّ وعدم الحجّة. (١)
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٤٣.
![مفتاح الأصول [ ج ٣ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3810_meftah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
