الثانى : العام المراد به الخصوص.
والثالث : العام المخصوص.
وثمة بينهما فروق :
أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم ، بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها.
والثانى أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم.
ومنها : أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلى ، بخلاف الثانى فإن فيه مذاهب : أصحها أنه حقيقة.
ومنها : أن قرينة الأول عقلية والثانى لفظية.
ومنها : أن قرينة الأول لا تنفكّ عنه وقرينة الثانى قد تنفك عنه.
ومنها : أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفى الثانى خلاف.
١٨٦
![الموسوعة القرآنيّة [ ج ٢ ] الموسوعة القرآنيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3784_almosua-alquranya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
