.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المطلوب وهو دور فلا محالة نقول بان ظاهر الخطاب هو وجوب عتق الرقبة مطلقا عند الظهار ووجوب عتق رقبة مؤمنة بوجوب نفسى ولا وجه للجمع. وذلك تابع للاستظهارات العرفية من المطلق والمقيد. ولكن ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٣٩ ان يكون متعلق كل من الخطابين صرف الوجود الذى ينطبق قهرا على اول وجود ناقض للعدم اذ بذلك تتحقق المنافاة بين الدليلين لان اطلاق متعلق الحكم فى الدليل المطلق يقتضى جواز الاكتفاء بغير المقيد فى مقام الامتثال اذ المفروض انه لم يؤخذ ذلك القيد فى متعلق الحكم الثابت بالدليل المطلق فيستكشف به عدم دخله فى غرض المولى وفى ملاك حكمه كما ان تقييد متعلق الحكم فى الدليل المقيد يقتضى عدم جواز الاكتفاء بغير المقيد فى مقام الامتثال اذ المفروض انه اخذ ذلك القيد فى متعلق الحكم الثابت بذلك الدليل فيستكشف باخذه فيه دخله فى غرض المولى وفى ملاك حكمه وعليه فيثبت المنافاة بين الدليلين ويتوارد النفى والاثبات على موضوع واحد وبذلك يستكشف وحدة التكليف بعد تحقق الامرين الاولين المعتبرين فى حمل المطلق على المقيد ومما ذكرنا يعلم ان وحدة التكليف انما يستكشف من نفس الخطابين فتوهم انه لا بد فى احراز وحدة التكليف من قيام دليل آخر عليها من اجماع ونحوه مما لا مجال له اصلا. وقد تقدم الجواب عنه مضافا الى انه اجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٦ هو انه لا فرق فى اصل احتمال التنافى بين ان يكون بنحو صرف الوجود او الطبيعة السارية فان الحكم فى المقيد اذا كان الزاميا بمقتضى الامر الثانى نفهم التنافى بين الخطابين ولا يكفى صرف الوجود لرفع التنافى فان كل خطاب يكون بنحو صرف الوجود ويمكن ان يكون المقيد افضل مراتب الصرف فلا يكون وحدة المطلوب ـ