.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عن اصل الاستقلال والظهور فى وحدة المطلوب.
الامر الثاني من متفرعات الامر الاول قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٥ ان حمل احدهما على الآخر لا محالة يجب ان يكون بعد احراز وحدة المطلوب من الخارج فان ثبت فلا اشكال واما على فرض عدم ثبوته من الخارج فلا يكون الخطاب متكفلا لاثباتها فلو كان لاثباتها اجماع ونحوه فهو والّا فلا وجه لحمل احدهما على الآخر فاللازم الحمل على ان القيد يكون دخيلا فى اعلى المراتب والحكم بتعدد المطلوب فللمولى مطلوب اعلى وهو عتق رقبة مؤمنة ومطلوب ادنى وهو عتق مطلق الرقبة حتى الكافرة والحق عندنا هو مع وحدة السبب فى عقد الوضع يمكن احراز وحدة المطلوب من نفس اللفظ مثل قول القائل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فان وحدة السبب وهى الظهار تكشف عن وحدة المسبب لان المعلول الواحد لا يصدر الّا عن علة واحدة والعلة الواحدة لا يكون لها الّا معلول واحد. واما اذا كان السبب متعددا مثل ان يقال ان ظاهرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة فالظاهر ان كل سبب يكون له مسبب على حدة فالظهار فى المثال علة لوجوب عتق الرقبة مطلقا والافطار علة لوجوب عتق رقبة مؤمنة فيكون تعدد المطلوب محرزا بواسطة تعدد عقد الوضع. انما الاشكال فيما اذا كان السبب مذكورا فى المطلق وغير مذكور فى المقيد مثل ان يقال ان ظاهرت فاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فهل يحمل على وحدة السبب او تعدده ليثبت وحدة المطلوب او تعدده فيه كلام والحق فى المقام الحمل على تعدد المطلوب لان احراز وحدته متوقف على كون المراد بالرقبة في قوله ان ظاهرت اعتق رقبة هو المؤمنة ووجوب عتقها واحراز وجوب المقيد يتوقف على احراز وحدة ـ