.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بعيد جدا وح فيدور الامر بين الوجهين الآخرين مع رفع اليد اما عن اصل ظهور الامرين فى الاستقلال ذاتا والمصير الى كون المنكشف من الانشائين ارادة واحدة فينتج وحدة المطلوب واما من رفع اليد عن خصوص الحدود مع ابقاء اصل ظهور الامرين فى الاستقلال على حاله كى ينتج تعدد المطلوب والتأكد فى المجمع وفى مثله لا يبعد دعوى تعيّن الاخير من جهة اهونيّة التصرف فى الحد من التصرف فى ظهور الامرين فى تعدد الارادة. مع امكان منع اصل ظهور الامرين فى استقلالهما فى الحد من جهة ان غاية ما يقتضيه الظهور المزبور انما هو الكشف عن تعدد اصل الارادة والطلب واما محدوديتهما بحدين مستقلين فلا. وبالجملة نقول بان التصرف فى ظهور الامرين فى تعدد الارادة وان كان ممكنا في نفسه من حيث انه يكون الانشاء فى باب التكاليف كالانشاء فى باب العقود فى اقتضائه السببية لتحصّل مضمونه فى الخارج حتى يلزمه تعدد المسبب عند تعدد السبب بل وانما ذلك كان من قبيل الاخبار كاشفا عن الارادة وحاكيا عنها فامكن ان يقال ح بعدم كشف الانشائين فى المقام عن ازيد من ارادة واحدة ولكنه مع ذلك كله عند الدوران بين التصرفين كان التصرف الاخير وهو التصرّف فى الحد اهون من التصرف فى ظهور الامرين فى تعدد الارادة ثم ان ما ذكرنا من الدوران بين الوجوه المذكورة انما هو على المبنى المختار من استقرار الظهور للمطلق وعدم انثلامه بقيام القرينة المنفصلة على الخلاف والّا فبناء على المبنى الآخر الذى تقدم شرحه فلا محالة يكون دليل المقيد حاكما عليه فلا بد من التقييد ومعه فلا ينتهى النوبة الى مقام الدوران بين الوجوه المتقدمة. هذا ما يرجع الى اصل ظهور طبع القضيّة وان كان بحسب المحاورات العرفية والمرتكزات هو الثاني من حمل المطلق على المقيد ورفع اليد ـ