اذ ما ذكرناه فى المثبتين جار فى النافيين ايضا لو لا دعوى (١) بعد وحدة المطلوب فى النافيين بل الظاهر من دليلهما انتفاء الحكم عن المطلق والمقيّد (٢) وفى مثله لا مقتضى للتقييد اصلا (٣)
______________________________________________________
ـ مثله ربما كان ذلك مؤكدا في الحقيقة للاطلاق لا منافيا له الّا على فرض القول فيه بالمفهوم فيلحق ح بالمتخالفين من جهة اقتضائه ح بمفهومه لعدم حرمة المطلق ومثله ما لو كانا بنحو قوله لا يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة فان ذلك ايضا على فرض المفهوم كان ملحقا بالمتخالفين وعلى فرض عدم المفهوم كان مؤكدا للاطلاق لا منافيا له هذا ولكن فى عدّ المثال الاول مثالا للمنفيين نحو خفاء ينشأ من كونه اشبه بالمثبتين كما هو ظاهر. ولعله من جهة كون اللاء الناهية تدل على الحرمة دون اللا النافية وبالجملة ان احرز وحدة المطلوب فيهما بعد ما كانا فى كلام واحد على الفرض فلا ينعقد الظهور الّا في المقيد لان دليل الاطلاق منوط بعدم القرينة على القيد ودليل القيد غير منوط بشيء وظاهر فى دخل الخصوصية.
وان لم يحرز وحدة المطلوب فلا محالة لا تعارض بينهما.
(١) لكن الفرق بين المنفيين والمثبتين ان فى المقام وهو النافيين يكون وحدة المطلوب فيه بعيد عن المحاورات العرفية.
(٢) وان الظاهر بحسب المرتكزات العرفية من الدليلين هو انتفاء الحكم عن المطلق وعن المقيد كل منهما برأسه من دون حمل احدهما على الآخر.
(٣) والوجه فى ذلك ان النهى يكون على نحو الطبيعة السارية فلا تنافى بين ان يكون المقيد فى بيان النهى عن بعض الافراد والمطلق يبين النهى عن جميع الافراد بخلاف المثبتين فانه يكون فى الامر المطلوب صرف الوجود وهو متحقق باول وجود سواء كان على نحو وحدة المطلوب او تعدّده فلا يقبل حمل المقيد على انه ـ