فلا يصلح للبيانيّة (١) بالاضافة الى اطلاق دليله الّا (٢) فى فرض ظهور دليل التقييد فى دخل الخصوصيّة بالنسبة الى جميع مراتب الحكم ولكنه يرجع بالاخرة الى عدم تعدّد المطلوب بين الاطلاق والتقييد نعم يجمع ذلك (٣) مع الاحتمال المزبور (٤) فيحكم بالتقييد ايضا (٥) مثل صورة وحدته (٦) ومن (٧) ذكرنا ظهر حال النافيين ايضا بجميع شقوقه (٨)
______________________________________________________
ـ نحو تعدد المطلوب بخلاف الفرض المتقدم لاحراز وحدة المطلوب باجماع ونحوه.
(١) فلا يصلح دليل التقييد بيانا للاطلاق لان مقتضى الاصل تعدد المطلوب على الفرض فلا يكون ح دليل التقييد واردا على دليل الاطلاق ولا ظاهرا فى دخل الخصوصية فيه.
(٢) نعم لو فرضنا ان دليل التقييد يكون ظاهرا في دخل الخصوصية بجميع مراتبه بحيث لا حكم مع عدم القيد فهذا يرجع الى وحدة المطلوب ويخرج عن الفرض.
(٣) اى يجمع ظهور دليل القيد فى الخصوصية.
(٤) اى مع وجود احتمال تعدد المطلوب.
(٥) فائضا يحكم بالتقييد لعدم تحقق المأمور به الّا بالمقيد فانه مصداق للمطلق ومنطبق عليه المقيد واما لو أتى بالمطلق فقد أتى بالمطلق لكن لو كان المأمور به هو المقيد فلم يأت به فمقتضى ظهور دليل القيد فى الخصوصية هو لزوميّة اتيانه.
(٦) فيكون كما لو نعلم بوحدة المطلوب فلا يكفى الّا المقيد.
(٧) والافصح مما ذكرنا.
(٨) الصورة الثالثة ان يكونا فى كلام واحد لكن نافيين بعين ما تقدم فى المثبتين يجرى فى النافيين قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨١ واما المنفيان كقوله لا تعتق الرقبة ولا تعتق الرقبة المؤمنة فلا اشكال فى عدم التنافى بينهما بل في ـ