فكان الدليل المزبور واردا على ظهور الاطلاق قهرا (١) هذا اذا كان من باب وحدة المطلوب (٢) واما مع احتمال تعدّده (٣) فلا شبهة فى انّ ظهور دليل التقييد فى دخل الخصوصيّة غير مضاد مع اطلاق دليله (٤)
______________________________________________________
(١) فاصالة البيانية فى ظهور القيد فى الخصوصية يوجب وروده على ظهور الاطلاق قهرا والاطلاق لا يعارضه وليس فى وسعه رفع ظهور القيد فلذا يقدم القيد.
(٢) هذا اذا علمنا بوحدة المطلوب كما تقدم ثم لوحدة المطلوب يترتب امور سيأتى الاشارة اليه عن قريب إن شاء الله تعالى.
(٣) الصورة الثانية ان يكونا فى كلام واحد ومثبتين ولكن فى فرض تعدد المطلوب قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٨ وان احرز كونهما على نحو تعدد المطلوب على معنى كون مطلق الرقبة الجامع بين الواجدة للايمان والفاقدة له مطلوبا والرقبة المتقيدة بقيد الايمان مطلوبا آخر فلا تعارض بينهما حيث يؤخذ بكل واحد منهما ونتيجة ذلك هو سقوط كلا التكليفين بايجاد المقيد فى مقام الامتثال وبقاء التكليف بالمقيد فى صورة الاقتصار على المطلق ـ واما على الثانى ـ اى الصورة الثالثة من فرض المثبتين فى كلام واحد و ـ من عدم احراز احد الامرين من وحدة المطلوب وتعدده والشك فى ذلك فلا اشكال ايضا فى ان مقتضى الاصل هو الحمل على تعدد المطلوب لانه مع احتمال كونهما بنحو تعدد المطلوب لم يحرز التنافى بينهما حتى يحتاج فى مقام العلاج الى حمل المطلق على المقيد فكان نفس الشك فى كونهما على نحو وحدة المطلوب واحتمال كونهما بنحو تعدد المطلوب كافيا فى عدم ترتب آثار وحدة المطلوب بينهما وهذا مما لا اشكال فيه ظاهرا.
(٤) وتوضيح ذلك ان مقدمات الحكمة كما تجرى فى الاطلاق تجرى فى القيد ولا يكون المقيد واردا على المطلق كما فى الفرض المتقدم لاحتمال كونهما على ـ