الخصوصيّة عند عدم قرينة على القائها بوجه من الوجوه ويكفى الاطلاق فى لفظه لالقاء هذه الخصوصية فيرتفع التقييد بل وظهور دليله فيه مدفوع (١) بانّه ظهور دليل التقييد فى الخصوصيّة منوط بعدم كون ذكر القيد لبيان المرام (٢) وفى هذه الجهة (٣) لا يصلح الاطلاق لرفعه بل وظهور دليل الاطلاق منوط بعدمه (٤) فاصالة البيان اذا كان وافيا لبيانيّة
______________________________________________________
ـ تعليقيان ومنوطان بوجود مقدمات الحكمة بان يقال ان المولى لما كان فى مقام البيان ولم يقيد المطلق فهو ظاهر ـ اى فى الاطلاق ـ وكذا فى دليل المقيد كان فى مقام البيان ـ والقيد دخيل بخصوصية الخاصة لانه لم يذكر له عدل باو وغيره ـ اى لا فائدة اخرى وبما انه كان فى مقابله المطلق فيمنع عن انعقاد ظهوره فى الانحصار والدخل بخصوصيته الخاصة ويكون القيد غير منحصر ـ فلم لا يحمل على تعدد المطلوب بحمل المقيد على افضل الافراد.
(١) فيجيب عنه بان المطلق لا ينعقد له ظهور فى الاطلاق اصلا من الأول والمقيد يصير بيانا له وهذا واضح. وتوضيحه بعد ما فرضنا كون دليل التقييد يجرى فيه المقدمات وانه فى مقام البيان لاجل الخصوصية.
(٢) وعدم كون ذكر القيد لبيان فائدة اخرى ولو بالاصل.
(٣) ولا يعارض فى ذلك الاطلاق بل تكون هذه الجهة ظهور القيد واردا على ظهور الاطلاق ولا ينعقد الظهور فى الاطلاق من الاول فى الدليل المتصل كما هو المفروض حتى يصير حجة ولا يصلح الاطلاق لرفع كون القيد للخصوصية وان القيد لفائدة اخرى.
(٤) فان اصل ظهور دليل الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة فيه منوط بعدم وجود القيد على خلافه والمفروض وجوده.