الى الاصل الدلالى فيؤخذ به لو لا وجود ما هو اقوى دلالة عليه كما لا يخفى وبذين التقريبين (١) ايضا يلتزم فى وجه تقدم التصرف الدلالى على التقيّة لا بصرف ابقاء التعبّد بسندهما فى التصرف الدلالى دون
______________________________________________________
ـ ترتب الاثر على الخبر فى عرض واحد فقهرا لا يبقى مجال تقديم احدها على الآخر فى المشمولية لدليل الاعتبار بمحض تقدمها الطبعى.
ولكن يمكن دفع ذلك بان الامر وان كان كما ذكر من احتياج كل من التعبد بالسند والجهة والدلالة فى الجريان الى جريان التعبد بالآخر ولكن نقول بان ذلك غير قادح فى تقدم الاصل الجهتى على اصالة الظهور بعد اختلاف نحوى التوقف والاحتياج فيهما وكون التوقف والاحتياج فى بعضها من جهة عدم احراز الموضوع وفى البعض الآخر من جهة عدم الاثر ولغوية التعبد بدونه حيث ان من المعلوم ح ان الاصل الجهتى لكونه منقح موضوع الاصل الدلالى وفى رتبة سابقه عليه مقدم لا محالة على الاصل الدلالى فى مقام الدوران فى المشمولية لدليل الاعتبار فلا بد ح من رفع اليد عن اصالة الظهور والدلالة وذلك ايضا ينطبق على ما عليه ديدن الاصحاب من تقديم التصرف الدلالى على التصرف الجهتى ولو بنحو التقية مع كثرتها وشيوعها فى زمن الأئمّة عليهمالسلام وعليه فحيث ان باب النسخ كان من سنخ التورية والتقية فى كونه من قبيل التصرف فى الجهة لا من قبيل التصرف فى الدلالة فعند الدوران بين كون الخاص مخصصا للعام او ناسخا له يقدم التخصيص على النسخ ويحكم بكونه مخصصا له لا ناسخا هذا.
(١) ثم ذكر المحقق الماتن ان بهذين التقريبين اى الوجهين الاخيرين نلتزم بتقديم التصرف الدلالى وهو التخصيص على النسخ.