التقية (١) كيف (٢) وهذا الوجه ايضا غير جار فى مورد يكون التقية فى عموم الحكم لفرد لا الحكم العام اذ ح (٣) لاخذ دليل العام فى الافراد الخارجة عن صورة التقيد (٤) مجال كما لا يخفى فتدبر (٥).
______________________________________________________
(١) لا بالتقريب المتقدم من انه يدور الامر بين التعبد بسند الدليلين فى التخصيص وبين طرح سند المتقدم منهما فى النسخ فلا يرجع الى التعبد بالسند اصلا.
(٢) وقد عرفت الاشكال عليه وانّه يجرى فيما لو كان تخصيص بعض الافراد وكانت الجهة والتقية فى حكم بعض الافراد لا الحكم العام بتمام عمومه.
(٣) ففى ذلك يكون الأخذ بالعام ويشمل دليل التعبد بسند العام بالنسبة الى الافراد غير الخارجة عن تحته ويكون عليه التخصيص والعام بطراز واحد وقد تقدم مفصلا.
(٤) ربما يتخيل الصحيح التقية ولكن التقيد صحيح فان العام خرج عنه حكما بعض الافراد بالتقيد والتخصيص كما عرفت.
(٥) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥٧ واما اذا كان الدور ان بين النسخ والتخصيص كما فى المقام فان كان الخاص مقدما على العام وقد احتمل فيه كونه مخصصا للعام او منسوخا به ففى ذلك يقع التعارض بين الاصل الجهتى فى الخاص المقدم وبين الاصل الدلالى فى العام المتأخر وحيث انه لا يكون لاحدهما تقدم رتبى على الآخر كما فى فرض اعتبارهما فى دليل واحد فلا جرم ينتهى الامر فيهما بعد المعارضة الى التساقط وفى مثله يكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص واما ان كان الخاص متأخرا عن العام فان كان ذلك قبل حضور وقت العمل بالعام فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا او مخصصا من جهة انه على كل تقدير يكون العمل على طبق الخاص المتأخر من حين صدوره واما اذا كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعام بمدّة فتارة لا يكون له ظهور فى ثبوت مدلوله من الاول ـ