لا يصلح الاصول اللفظية للمعارضة مع الاصل الجهتى فلا مجال (١) لرفع اليد عن الجهة (٢) باجراء الاصول اللفظية وابقاء حجية الظهور بحاله كيف (٣) ولا ينتهى النوبة الى اصالة الظهور بلا جهة وعلة فالاصول الجهتية جارية فى رتبة نفسها بلا معارض وبعد (٤) جريانها ينتهى الامر
______________________________________________________
ـ التصرف الدلالى فمع الدوران فى العام بين كونه منسوخا بالخاص المتأخر او مخصصا به ـ اى لا يصلح للمعارضة بين الاصل اللفظى والجهتى ـ.
(١) يقدم الاصل الجارى فى جهته على الاصل الجارى فى ظهوره ودلالته.
(٢) اى عن جد.
(٣) من جهة جريان اصالة الجهة فيه ح فى الرتبة السابقة بلا مزاحم.
(٤) ومعه لا بد من رفع اليد عن ظهوره ودلالته فى العموم بمقتضى ما فى القبال من الخاص الاظهر من غير فرق فى ذلك بين ظهور الخاص فى ثبوت حكمه على فرض المخصصية من بدو الشريعة او عدم ظهوره فيه بل ظهوره فى ثبوت حكمه فى زمان صدوره وان كان على الاخير لا ثمرة عملية في البين من جهة القطع بحجية العام على كل تقدير الى زمان صدور الخاص ولزوم الأخذ بالخاص من حينه ورفع اليد عن العام على كل تقدير ايضا سواء على الناسخية او المخصّصية هذا. ولكن قد يورد على هذا التقريب بعدم اجداء هذا المقدار من الترتب والطولية لتقديم الاصل الجهتى على الاصل الدلالى عند الدوران بدعوى انه كما لا مجال للتعبد بظهور الكلام بدون احراز اصل صدوره وجهته كذلك لا مجال ايضا للتعبد بسنده وجهته مع عدم ظهوره واجماله حيث لا يترتب عليهما اثر عملى فى البين حتى يجرى فيهما اصالة التعبد بل وانما ترتبه على ظهور الكلام الصادر عن الامام عليهالسلام لاجل بيان الحكم الواقعى وعلى ذلك فكان كل من السند والجهة والدلالة مما له الدخل في ـ