ان النوبة انما ينتهى الى هذا التصرف فى ظرف احراز الجد بالمراد (١) ومن المعلوم (٢) ان التصرف الدلالى (٣) موجب لشرح المراد على خلاف الظهور بملاحظة اجراء حكم القرينة على ما هو اقوى ظهور او ح لا يبقى مجال للتصرف الجهتى لعدم وجود موضوعه ومرجع ذلك الى حكومة الجمع والتصرف الدلالى على التصرف الجهتى (٤) ولنا ايضا بيان آخر فى
______________________________________________________
ـ لا يبقى مكان لجريان اصالة التعبد بالجهة لانه قبل هذه الرتبة جرى الاصل فى الصدور من باب ان ملاحظة الجهة تكون بعد ملاحظة ان ما تحت اللفظ يكون مرادا جدّيا.
(١) ضرورة انه لو لم تكن الارادة الاستعمالية مطابقة للارادة الجدية لا وجه للقول بانه صدر تقية او لا حتى يقال باصالة الجهة لعدم الفائدة فيها.
(٢) فعلى هذا اى عند احراز الارادة الجدية يكون التخصيص مقدما على النسخ الذى يكون من باب التعبد بالجهة.
(٣) لان الخاص قبل ان تصل النوبة الى هذه المرتبة يصير بيانا للعام وشارحا له فتم أوزار الدلالة والظهور فان اصالة عموم العام وكونه صادر البيان الحكم الواقعى او لكون المصلحة فى الابراز صار سببا لدوران الامر بين النسخ والتخصيص وحيث اثبتا قبل الجهة ان ظهور العام يكون فى ما بقى بعد صدور الخاص وضمه اليه لا تصل النوبة الى جهة الصدور لا يقال ان الخاص المؤخر يمكن ان يكون شارحا للعام المقدم ويصح هذا الكلام فيه واما الخاص المقدم لا يكون شارحا لأنّا نقول لا فرق فى الشارحية بين المقدم والمؤخر فانه بضم احد الدليلين الى الآخر نستفيد ما ذكر.
(٤) فالنتيجة هو حكومة الجمع الدلالى على التصرف الجهتى لشارحية ـ