لا يبقى مجال ترجيح التخصيص على النسخ بمناط ابقاء عموم دليل السند بالنسبة اليهما بحاله على المخصص دون النسخ والأولى (١) فى وجه الترجيح ان يقال انه بعد ما كان مرجع النسخ الى التصرف فى جهة الحكم كالتقية (٢)
______________________________________________________
ـ المنسوخ ولا ترجيح للتخصيص على النسخ لعدم التفاوت بينهما اصلا هذا.
(١) ثم ذكر وجهين لتقديم التخصيص على النسخ الوجه الاولى قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٧ وتوضيح كلامه يحتاج الى مقدمتين المقدمة الأولى ان المصلحة على ثلاثة انحاء فانها اما ان تكون على الواقع او على الابراز او على نفس الامر فان كانت فى الواقع بان تكون فى الاكرام مثلا فى قول القائل اكرم العلماء يكون الخاص مخصصا وان كانت فى الابراز يكون مثل التقية فى الحكم والمقدمة الثانية ان الكلام الصادر عن الموالى او الرواية الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام يكون له جهات ثلاث الاولى التعبد بصدوره والثانية التعبد بجهته وهو عدم كون صدوره تقية والثالثة التعبد بدلالته والاولى مقدمة بالرتبة على الثانية ضرورة انه ما لم نتعبد بصدور الخبر لا وجه للبحث فى انه صدر تقية ولبيان الحكم ظاهرا او لا بل لبيان الحكم واقعا والجهة الثانية مقدمة على الجهة الثالثة بالرتبة لانه ما لم يحرز اصل الصدور وانه صدر لا لتقية لا تصل النوبة الى البحث عن دلالته فان صدر وكان لبيان الحكم واقعا نتكلم فى دلالته كما هو واضح وحال التقية فى الكلام حال البداء فى التكوينيات ولا يخفى ان كل الجهات يحرز ببناء العقلاء وهم حكام فيها ونعم ما قال.
(٢) والمقدمة الثالثة هى ما اشار اليه المحقق الماتن من ان النسخ تصرف فى جهة الحكم من خفاء المانع ثم ابرازه كالتقية لا الصدور والسند قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٩ فعلى هذا اذا قدم اصالة الصدور والتعبد به فى الخاص ـ