ما افيد صحيح (١) لو لم يكن للمنسوخ السابق اثر بلحاظ الزمان اللاحق كما لو فرض (٢) نسخ طهارة ماء توضؤ به سابقا اذ ح (٣) لا قصور لدليل المنسوخ ان يشمل فعلا بلحاظ الاثر المحلّ للابتلاء فعلا وح (٤)
______________________________________________________
ـ العام مقدما والخاص متأخرا وورد دليل الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فيدور الامر بين كونه تخصيصا او نسخا وثانيتهما ان يرد الخاص اوّلا ثم ورد العام ودار العام بين كونه نسخا للخاص او الخاص تخصيصا وفى هذه الصورة يكون الاستدلال تاما يدور الامر بين طرح سند الخاص بان يكون المتأخر نسخا او التعبد بالسندين حتى يكون تخصيصا فعلى كلا الفرضين.
(١) ان الاستدلال ايضا لا يتم والوجه فى ذلك ان ما افيد صحيح لو لم يكن للمنسوخ السابق وهو الدليل المتقدم سواء كان عاما او خاصا اثر بلحاظ الزمان اللاحق بان كان نفس العمل المنسوخ فعلا مستتبعا للاثر وموضوعا للاثر في الزمان المتأخر بعد وجدان الدليل المتأخر.
(٢) ذكر مصداق لذلك المحقق العراقى وتوضيحه ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٩ مثل الماء الذى يكون محكوما بالطهارة وكان هذا الحكم من باب التقية ثم نسخ الحكم بالطهارة وكان الشخص متوضأ به فانه بعد ظهور النسخ يسقط حكم الطهارة ويبقى الحكم بالنجاسة فاثره وجوب القضاء للصلاة المأتية بها وتطهير ما لاقى هذا الماء ولا يكون لترتب هذه النتيجة على النسخ او ذاك على التخصيص ترجيح.
(٣) فحينئذ دليل التعبد بالسند يشمل المنسوخ بلحاظ هذا الاثر المحل للابتلاء فعلا المترتب عليه متأخرا بعد ورود دليل الناسخ.
(٤) وعلى هذا يكون عند النسخ ايضا التعبد بالسندين محققا ولا طرح لسند ـ