انّما يتم فى الخاص المتأخر (١) لو قلنا بانه ناسخ للعام بعمومه واما لو قلنا (٢) بنسخه لحكم خصوص هذا الفرد فيبقى دليل السند للعام المنسوخ بالنسبة الى بقية افراده باقيا بحاله (٣) من دون فرق فى تلك الجهة بين ناسخيّة الخاص او المخصصيّة (٤). وثانيا (٥) على فرض تسليم ناسخيّة الخاص لتمام العام (٦) او فرض ناسخيّة العام المتأخر للخاص ايضا (٧)
______________________________________________________
(١) يختص بالخاص المتأخر والمفروض انه يكون ناسخا للعام بعمومه ولعل من ذلك الآية المباركة (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) تدل على عدم جواز نكاحهن مطلقا وقوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) تكون ناسخا لعموم الآية السابقة ولو تختص بالمتعة.
(٢) واما لو قلنا بان الخاص لو كان ناسخا فانّما يرفع حكم خصوص الفرد الذى رفع الخاص الحكم عنه وهو فى المثال لا تكرم الفساق من العلماء.
(٣) فلا محالة يبقى التعبد بالسند بالنسبة الى بقية الافراد وهى العدول من العلماء محفوظا.
(٤) فلا فرق ح فى ناسخية الخاص ومخصّصيته وانما الفارق على مسلك المحقق الماتن بين المقتضى للحكم الى زمان ورود الخاص لمصلحة ثم ورد المانع وعلى مسلك القوم ان امد الحكم الى زمان ورود الخاص هذا على النسخ وعلى التخصيص يرفع الحكم عن تلك الافراد من الأوّل.
(٥) والوجه الثانى.
(٦) انه لو فرض كون الخاص ناسخا للعام بعمومه كما ذكرنا له من المصداق لا انه ناسخ لحكم بعض الافراد.
(٧) او فرضنا كما هو الواقع انه يكون البحث فى صورتين إحداهما ان يكون ـ