وهذا بخلاف (١) ما لو حمل السابق على المخصّصيّة فانّه يبقى للتعبّد بسندهما مجال فعموم دليل التعبد (٢) بالسند فى المقام ايضا يقتضى الحمل على التخصيص لا النسخ اقول (٣) اولا (٤) ان هذا الكلام (٥)
______________________________________________________
ـ فالمفروض منسوخية العام وهو اكرم العلماء بالنسبة الى فساق العلماء فيلزم طرح سند المنسوخ على كل حال.
(١) وهذا بخلاف كونه تخصيصا فانه يشمل دليل التعبد بسند العام والخاص معا فان الخاص يرفع الحكم عن بعض افراد العام فيبقى التعبد بالسند بحاله ولو ان بعض افراد العام خارج عن حكمه فيكون كموت بعض الافراد على ما تقدم وقد تعبدنا بسند دليل الخاص ايضا وتوضيحه قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٨ بانا اذا راجعنا الى العقلاء نرى انهم ما دام يمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما لا يطرحون احدهما والتخصيص يكون فيه التعبد بصدور الخاص وصدور العام كلاهما والنسخ يكون التعبد بصدور الخاص من حين النسخ باطلا لانه بالنسبة الى ذلك الآن لا اثر له وبالنسبة الى ما مضى لا يكون منشأ الاثر فنلتزم بالتخصيص ليكون صدور الخاص والعام كلاهما محققا ويترتب عليه الاثر من جهة وجوب القضاء اذا لم يعمل على طبقه على النسخ وعدم وجوبه على التخصيص.
(٢) فعموم دليل التعبد بالسند يقتضى التعبد بكليهما وتقديم التخصيص على النسخ لان طرح سند العام بلا وجه ولا قرينة.
(٣) واورد على هذا الاستدلال المحقق الماتن بوجهين.
(٤) الوجه الأول.
(٥) ان هذا الكلام والاستدلال وهو انه يدور الامر بين طرح سند العام ان كان نسخا او التعبد بالسندين ان كان تخصيصا.