طرح السند مهما امكن مرجح التصرف الدلالى على الجهتى من مثل التقيّة وفى المقام ايضا يقال (١) بعد مضى زمان المنسوخ وخروجه عن محلّ الابتلاء (٢) لو حمل المتأخر على النسخ فمن (٣) حين وجوده لا يبقى مجال للاخذ بسند المنسوخ (٤) لا بالنسبة الى الزمان السابق لخروجه عن محل الابتلاء (٥) ولا بالنسبة الى الزمان اللاحق لغرض منسوخيته (٦)
______________________________________________________
ـ الاصلين او عرضيتهما هذا اذا كان الدوران بين التقية والتخصيص.
(١) وبمثل ما تقدم يقال فى المقام من انه يدور الامر بين النسخ والتخصيص فانه يستلزم الدوران بين ان يكون طرحا لدليل المتقدم كالعام من رأس او الاخذ بدليل المتقدم والمتأخر اى الخاص والعام معا بيان ذلك.
(٢) فانه على المفروض قد مضى زمان العمل بالمنسوخ وخرج عن محل الابتلاء كما لو ورد اكرم العلماء وبعد وروده صار فى محل الابتلاء ثم خرج عن محل الابتلاء وورد لا تكرم الفساق من العلماء.
(٣) وح لو حمل المتأخر مثلا لا تكرم الفساق من العلماء على النسخ اكرم العلماء وهو العام.
(٤) فمن حين ورود الدليل المتأخر كلا تكرم الفساق من العلماء لا مجال للأخذ بسند المنسوخ وهو اكرم العلماء اصلا.
(٥) اما بالنسبة الى ما قبل ورود الخاص وهو الدليل المتأخر والزمان السابق لورود لا تكرم الفساق من العلماء في مفروض المثال فواضح وذلك لخروجه عن محل الابتلاء على ما هو المفروض لانه بعد زمان الحاجة والخروج عن محل الابتلاء.
(٦) واما بالنسبة الى ما بعد ورود الخاص وهو لا تكرم الفساق من العلماء ـ