على التقية والتورية وذلك (١) بتوهم (٢) ان فى مورد دوران الامر بين التصرف الدلالى مثل التخصيص مثلا مع التقية الامر (٣) يدور بين الحمل على التقية كى يطرح السند رأسا او الحمل على التخصيص مثلا كى يبقى مقدارا من الظهور الموجب للأخذ بالسند وبديهى (٤) انّ اصالة عدم
______________________________________________________
(١) والوجه فى تقديم التصرف الدلالى على الجهتى.
(٢) هو انه كما يتوهم ان فيما لو دار الامر بين التخصيص والتقية فان التخصيص تصرف دلالى وجمع عرفى فلا بد من رفع اليد عن حكم العام فى بعض الافراد والتقية تصرف فى جهة الصدور كما تقدمت الاشارة اليه.
(٣) ففى باب التقية رفع اليد عن الدليل من رأس وطرح السند واما التخصيص فيبقى بعض الظهور وهو ما عدا الخاص فيبقى السند ففى الفرض يدور الامر بين طرح السند او يبقى التعبد بالسند لمقدار من الظهور ولا ريب ان الثاني اولى.
(٤) فان اصالة عدم طرح السند يوجب تقديم التصرف الدلالى على الجهتى وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥٧ اما فى مقام الدوران بين التصرف الدلالى والتقية فمع استلزام الاصل الجهتى لطرح الدلالة رأسا فظاهر من جهة لغوية التعبد بالجهة ح مع انتفاء اصل الدلالة واما مع عدم استلزامه لذلك وامكان الأخذ بالعام ولو ببعض مدلوله فبأنه وان كان يجرى الاصل الجهتى ويؤخذ بالعام مثلا في بعض مدلوله بلا كلام لكنه لا يتوقف هذا المقدار على ما ذكر من الترتيب والطولية بينهما من جهة وضوح كون الامر كذلك ولو على القول بالعرضية من جهة العلم التفصيلى ح بخروج مقدار من المدلول عن تحت الحجية سواء على تقدير التخصيص او التقية واما فيما عدا هذا المقدار من المدلول فحيثما لا تنافى بين الاصلين يؤخذ بهما فيترتب عليهما وجوب العمل على طبقه سواء فيه بين طولية ـ