بان وجه تقديم التخصيص عليه تعيّن (١) وجه تقديم التصرف الدلالى
______________________________________________________
ـ السند كموافقته للكتاب او مخالفته للعامة ونحو ذلك ولعله خلط بينهما فان المقام لا بد فيه من مرجحات المعمولة فى الدلالة واما المرجح السندى فلا ينبغى استعماله فيه اذ اعمال تلك المرجحات انما يؤكد الظن بصدور العام وهو لا يؤثر فيما هو محل التعارض كيف ولو كان قطعيا ايضا لا يجدى لما عرفت من تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ويوميك الى ذلك ملاحظة كلمات العلماء فى الفروع والاصول فانه لم يعهد منهم تقديم الرواية المشتملة على العموم على الخاص بواسطة اعدلية راويها الى غير ذلك من مراتب الترجيح وما ذكرنا من الوضوح بمكان والسر فى ذلك ـ ان العرف بعد اطلاعهم على ما فيه التنافى لا يلتفتون الى السند ما لم يعجزوا عن الدلالة وبعد عدم الالتفات الى السند لا معنى للتعويل على التراجيح المعمولة فى السند كما لا يخفى ومن هنا يظهر انه لا يصلح ذلك وجها فى دفع الاشكال المذكور فى الامر الواقع كما عساه يتوهم. وقال في الرسائل ج ٢ ص ٣٨٤ قد عرفت ان الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان اى الرجحان من حيث جهة الصدور فاذا كان الخبر الاقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الاضعف المخالف لما عرفت من ان الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذى هو مقدم على الطرح والفرق بين هذا الترجيح والترجيح فى الدلالة المتقدم على الترجيح بالسند ان التعبد بصدور الخبرين على ان نعمل بظاهر احدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل او اصل بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل احدهما على التقية الذى هو فى معنى الغائه وترك التعبد به.
(١) قد يقال الصحيح بعين ، لكن فيه تعيّن ايضا يمكن تصحيحه.