.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لا يرجع الى ذلك. ولذا يجرى الاستصحاب فى الشبهة المصداقية دون المفهومية للفرق بينهما هذا كله فى القول بعدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية اما القول بالجواز فقد تمسكوا بوجوه بعضها قد مر بلسان قيل اولا يقال فلا نعيد الوجه الاول ما نقله استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦٧ ان العام كما انه يكون له اطلاق وشمول للافراد فكذلك يكون له شمول بالنسبة الى الاحوال ومنها حال الشك اما الاول فواضح لانه اذا قيل اكرم العلماء يشمل كل فرد من العالم فى كل حال من حالاته قائما او قاعدا فى مكان كذا وكذا فلا اشكال فى ان يكون بعض حالاته وهو حال كون هذا العالم مشكوك العدالة ايضا داخلا تحت عموم العالم وفيه اوّلا ان الخطاب يكون على الواقع لا المشكوك ولا يستحيل ما ذكر اذا كان الانشاء متعددا بان يكون كبرى مجعولة لحكم الواقع وكبرى اخرى للمشكوك ولكن مر انه لا يكون دأب العقلاء بيان الكبريين بانشاء واحد وثانيا لا تكرم الفساق ايضا على هذا الفرض يكون له اطلاق احوالى ففى حال الشك فى الفسق ايضا يتمسك به ويقال لا يجب الاكرام بل منهى عنه والخاص حيث يكون حاكما على العام يقدم ولا يتوقف فى حكم هذا الفرد بل يحكم بانه ليس من افراد العام. والامر كما ذكره ، الوجه الثانى ايضا ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦٩ هو ان المقام يكون من باب الشك في القدرة ويلزم في ذاك الباب الاقدام على العمل حتى يظهر الخلاف بيانه ان غاية ما يستفاد من الخاص هو ان العام فى افراده ليس بحجة ولكن للعام دلالات دلالة مطابقية على ان الوجوب يكون على كل فرد من الافراد ودلالة اخرى فى طولها على ان اكرام كل فرد مثلا يكون محبوبا ودلالة اخرى على ان المحبوب له مصلحة تامة وما هو الساقط من تلك الدلالات هو الدلالة ـ