.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المطابقية وهو حجية العام بالنسبة الى الخاص واما الدلالة على المصلحة والمحبوبية فلا تسقط فان المولى يحب اكرام هذا العالم ولكن يرى انه مقرون بالفسق ولا يمكن ان يكرم فى صورة العلم بالفسق واما فى صورة الجهل به فيكون الشك بعد تمامية الخطاب بانه هل القدرة على اكرام هذا العالم تكون ام لا وحيث ان الخطاب تام فيجب الاتيان به ولا يوجب الشك فى القدرة سقوط الخطاب فيقدم الاكرام على عدمه ، وفيه كما ان للعام دلالات كذلك للخاص دلالات ايضا فان قوله لا تكرم الفاسق ايضا يدل على ان الخطاب فعلى وفعله مبغوض وله مفسدة تامة فالمفسدة والمصلحة والمبغوضية والمحبوبية متعارضتان فلما ذا يقدم ملاك احدهما على الآخر فى الفرد المشكوك واما الشك فى القدرة فانه تارة تكون القدرة مأخوذة فى الخطاب مثل حجوا ان استطعتم وهى دخيلة فى الملاك ايضا فحيث شك فيها لا ملاك اصلا وهكذا على مسلك الشيخ الحائرى قدسسره من انه ايضا يحتمل الارشاد الى ما يحكم به العقل لانه يشك فى وجود الملاك وعدمه على هذا والشك فيه يوجب الشك فى الحجية وهو مساو مع القطع بعدمها وعلى فرض عدم اخذ القدرة فى الخطاب فانه وان كان اللازم عند الشك فيها وجوب الاتيان بالعمل ولكن فى صورة سقوط الخطاب عن الحجية فعلى مسلك القائل بان سقوطه يوجب سقوط الملاك ايضا ولا يمكن التمسك باطلاق المادة ايضا فلا وجه لوجوب الاتيان بالعمل لعدم الدليل عليه واما على مسلك القائل بان للهيئة اطلاق كما هو التحقيق وهكذا على مسلك القائل باطلاق المادة من حيث المصلحة وان كان بقاء الملاك موجبا لوجوب الاتيان بالعمل ولكن فى المقام المناقضة الّتى ذكرناها بين مدلول التزامى العام ومدلول التزامى الخاص يمنع عن الاخذ بالعام وتقديمه على الخاص فليس ـ